وعلم لا تضرّ أيضاً ؛ لشمول « لا تعاد » لها ، فإنّ ما قلنا من انصرافه عن العامد ، إنّما هو في العمد على النقيصة التي مقتضى القاعدة بطلانها بها ، لا الزيادة التي هي بالعكس ، فمع الشكّ في الإبطال مقتضى الحديث عدمه ، كما أنّ مقتضى الأصل كذلك .
أدلّة بطلان الصلاة بزيادة التكبيرة
والتمسّك للإبطال « 1 » بقوله :
« من زاد في صلاته فعليه الإعادة » « 2 »
، قد مرّ دفعه مستقصًى فيما سلف « 3 » ، فليراجع .
كما أنّ التشبّث بالإجماع « 4 » على ركنيّة التكبيرة الافتتاحيّة والإجماع « 5 » على أنّ الركن ما تبطل الصلاة بتركه أو زيادته مطلقاً « 6 » في غير محلّه :
أمّا على ما ذكرناه : من عدم إمكان الزيادة فيها « 7 » ، فظاهر ؛ فإنّه على فرض
هامش
( 1 ) - مستند الشيعة 5 : 18 ، انظر مصباح الفقيه ، الصلاة : 249 / السطر 29 .
( 2 ) - الكافي 3 : 355 / 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 194 / 764 ، الاستبصار 1 : 376 / 1429 ، وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 44 .
( 4 ) - انظر جامع المقاصد 2 : 234 ، مدارك الأحكام 3 : 318 ، مفتاح الكرامة 2 : 336 / السطر 24 .
( 5 ) - انظر مفتاح الكرامة 2 : 303 / السطر 4 .
( 6 ) - مستند الشيعة 5 : 18 ، انظر مصباح الفقيه ، الصلاة : 249 / السطر 26 ، مستمسك العروة الوثقى 6 : 54 .
( 7 ) - تقدّم في الصفحة 346 .