الباب الرابع فيما يعمل ما بين غروب الشمس إلى وقت النوم
أوّل وقت المغرب على المشهور ذهاب الحمرة المشرقيّة ، ويمتدّ وقت فضيلتها إلى غيبوبة الشفق ، ووقت أدائها إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدرها « 1 » مع العشاء .
شرح
قوله : أوّل المغرب على المشهور إلى آخره .
في عرف المتشرّعة ابتداء الليل عند أهل السنّة من زمان مجاوزة جرم الشمس بتمامه عن الأفق الغربي . وعند الاماميّة على المشهور من زوال الحمرة المشرقيّة وظهور الظلمة في ذلك الجانب .
وقيل : علامته استتار القرص ولا عبرة بالحمرة . والأخبار فيه كالمتعارضة ، الّا أنّ الروايات الدالّة على القول باستتار القرص صحيحة الأسانيد .
منها : صحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها « 2 » .
وأمّا الدالّة على القول بذهاب الحمرة ، فليس فيها ما تعتمد النفس على سنده .
هامش
( 1 ) قدر أدائها : خ ل .
( 2 ) فروع الكافي 3 : 280 ، ح 7 .