فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
« أرى أنّهم قوم افتروا على الله ، وأحلّوا ما حرّم الله ، فأرى أن
تستتيبهم فإن هم ثبتوا وزعموا أنّ الخمر حلال ، ضربت أعناقهم ، وإن هم
رجعوا ضربتهم ثمانين بفريتهم على الله عز وجل » .
فدعاهم فاسمعهم مقالة علي ( عليه السلام ) فقال : ما تقولون ؟ فقالوا : نستغفر الله ونتوب
إليه ونشهد أن الخمر حرام وانما شربناها ونحن نرى أنّها حرام . فضربهم ثمانين
ثمانين .
* مناقب الخوارزمي ص 99 الرقم 102 .
- 85 -
7 - نرى أن تجلده ثمانين
انّ عمر بن الخطّاب استشار في الخمر يَشْرَبُها الرّجل ، فقال له علي بن
أبي طالب ( عليه السلام ) :
« نرى أن تجلده ثمانين ، فإنّه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا
هذى افترى » .
فجلد عمر في الخمر ثمانين .
* الموطّأ للمالك ج 2 ص 842 .
- 86 -
8 - ألم يقتله مرّة ؟
كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حكم القصاص .
قال الرضا ( عليه السلام ) : أقرّ رجل بقتل ابن رجل من الأنصار ، فدفعه عمر إليه ليقتله به ،
فضربه ضربتان بالسيف حتى ظن أنّه هلك ، فحمل إلى منزله وبه رمق فبرئ الجرح