جناح فيما طعموا ) ( 1 ) ، قال :
فقال علي ( عليه السلام ) :
« لست من أهلها إنّ طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون
إلاّ ما احلّه الله لهم »
ثمّ قال عليّ ( عليه السلام ) ،
« إنّ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة » .
* الكافي ج 7 ص 215 الرواية 10 ، علل الشرايع ج 2 ص 257 الباب 326 الرقم 7 ،
الارشاد ج 1 ص 202 ، سنن الدار القطني ج 2 ص 102 الرقم 3312 ، التهذيب ج 10 ص 93
الرقم 17 ، تفسير العياشي ج 1 ص 341 ، زين الفتى ج 1 ص 316 الرقم 223 ، المناقب لابن
شهرآشوب ج 2 ص 366 ، كشف اليقين ص 72 ، بحارالأنوار ج 40 ص 297 ، بحارالأنوار
ج 79 ص 156 و 159 .
- 83 -
5 - ما اختلفا في شهادتهما
كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اختلاف الشهادات وشروط الشهود .
قال الباقر ( عليه السلام ) : اُتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد
عليه رجلان أحدهما خصيّ وهو عمرو التميمي والآخر المعلّى بن الجارود ، فشهد
أحدهما أنّه رآه يشرب وشهد الاخر أنّه رآه يقيئ الخمر ، فأرسل عمر إلى اُناس من
أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما تقول
يا أبا الحسن ؟ فإنّك الّذي قال فيك رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « أنت أعلم هذه الاُمّة وأقضاها
بالحق » فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما .
هامش
( 1 ) المائدة : 93 .