تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ومضات ( مجموعة من مقالات ومحاضرات ووثائق للسيد محمد باقر الصدر ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

الأساس رقم ( 9 ) مهمّة بيان أحكام الشريعة وتعيين القضاة ليستا من مهام الحكم

عرفنا أنّ قيام الدولة الإسلاميّة يتطلّب مهاماً أربعاً وهي : 1 - بيان أحكام الشريعة ( الدستور ) . 2 - وضع التعاليم ( القوانين التي تقتضيها طبيعة أحكام الشريعة في ضوء الظروف الراهنة ) . 3 - تنفيذ أحكام الشريعة والقوانين . 4 - القضاء في الخصومات . وهذه المهام وإن كانت لازمة للدولة غير أنّها ليست جميعاً من شؤون رعاية الامّة حتّى تدخل في صلاحيّات الحكومة بوصفها حكومة . فقد عرفنا أنّ بيان المعصوم عليه السلام لأحكام الشريعة لم يكن منه بوصفه حاكماً بل بوصفه مبلّغاً مأموراً بالتبليغ ، وكذلك قضاؤه بين الناس وتنظيمه لجهاز القضاء وعزل من لا يرى صلاحيّته من القضاة كان بوصفه قاضياً أعلى . وفي الشكل الشوري للحكم ، الشكل الذي تقيمه الامّة في غياب المعصوم عليه السلام لا تملك الحكومة الحقَّ في حصر ممارسة بيان أحكام الشريعة وتبليغها ، كما لا تملك الحقَّ في حصر ممارسة القضاء في الخصومات ، كما لا يملك أحدٌ من الحكومة أو غيرها حقَّ القاضي الأعلى الذي يستطيع عزل القضاة وتعيينهم . والشكل الذي تؤدّى به هاتان المهمّتان كما يلي :