تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وأيضاً روى فى باب ما يجب فيه التعزير والحدّ والرجم والقتل والنفى فى الزنا أو باب حدّ ما يكون المسافر فيه معذوراً فى الرجم دون الجلد على اختلاف النسخ عن الحسن بن محبوب ، عن أبى أيّوب ، قال : سمعت ابن بكير يروى عن أحدهما عليهما السلام . « 1 » قال الفاضل الكاظمى فى الحاشية : « فى الكافى والتهذيب بكير بن أعين وهو الصواب ؛ لأنّ ابن بكير لا يروىعنهما عليهما السلام » . وأيضاً روى فى الفقيه فى باب فضل الصدقة عن الوليد بن صبيح ، عن أبى عبداللَّه عليه السلام رواية قد عُدَّ فيها من الثلاثة - الذين يردّ دعاؤهم - « رجل كان له مال فأنفقه فى وجهه » « 2 » والظاهر اتّفاق النسخ عليه . وفى أُصول الكافى فى باب من لا يستجاب دعوته « 3 » ونوادرِ البزنطى على ما فى آخر السرائر « فأنفقه فى غير وجهه » « 4 » وهو المتعيّن ، والعجب أنّه فسّر سلطاننا قوله عليه السلام : « فى وجهه » بوجه اللَّه ، واحتمل بعضٌ آخَرُ كونَ الغرض وجهَ المال ، أى مصارفه ، و لم يذكر أحد منهما عدم مناسبة صرف المال فى وجهه لعدم استجابة الدعاء . التسعون : [ فى أنّ الكلينى لم يرو عن يعقوب بن يزيد ] : أنّه روى فى التهذيب فى زيادات الصوم عن أحمد بن محمّد عن أبى ضمرة . « 5 » ثمّ قال : « عنه ، عن موسى بن جعفر » إلى آخره . ثمّ قال : « محمّد بن يعقوب ، عن يعقوب بن يزيد » إلى آخره . ثمّ قال : « عنه ، عن هارون بن الحسن » إلى آخره . « 6 » لكن ما رواه عن محمّد بن يعقوب ، عن يعقوب بن يزيد فيه اشتباه ؛ لأنّ الكلينى لم يرو قطّ عن يعقوب بن يزيد ، مع أنّ الكلينى روى عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير إلى آخره . « 7 »
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 4 : 30 ، ح 81 ، باب حدّ ما يكون فيه المسافر معذوراً فى الرجم دون الجلد . ( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 39 ، ح 173 ، باب فضل الصدقة . ( 3 ) . الكافى ، ج 2 ، ص 510 ، ح 1 ، باب من لا تستجاب دعوته . ( 4 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 556 ، من المستطرفات . ( 5 ) . فى « ح » : « حمزة » ، و ما أثبتناه موافق للتهذيب ونسخة « د » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 315 ، ح 958 - 961 ، باب الزيادات فى الصوم . ( 7 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 90 ، ح 2 و 4 ، باب صوم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله .