ابن أبى عمير فى الحجّيّة والاعتبار ، وإنّ هذه المزيّة من خواصّ هذا الكتاب ، لا توجد فى غيره من كتب الأصحاب . « 1 »
لكن الاستناد إلى ضمان الصدوق لصحّة جميع ما فى الفقيه واعتبار مراسيله إنّما يتمّ بناءً على عدم وجوب نقد أخبار الفقيه وهو غير ثابت ، وقد حرّرنا تفصيل الحال فى محلّه فى الأُصول .
وقد حكى السيّد السند المشار إليه فى ترجمة الصدوق الإطباق على صحّة أخبار الفقيه . « 2 » ودونه المقالُ .
وحكى أيضاً أنّ صاحب المعالم ، مع اعتباره تزكية العدلين فى اعتبار الخبر يعمل بالخبر المذكور فى الفقيه . « 3 »
ودونه الإشكالُ وقد تقدّم شرح الحال . « 4 »
ثمّ إنّه روى فى الفقيه فى باب صلاة العيدين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبى الصباح الكنانى ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام رواية طويلة « 5 » ثمّ أعاد الرواية فى آخر الباب روايةً عن أبى الصباح . « 6 » وهذا بعيد عن الضبط .
وأيضاً روى فى باب الأيمان والنذور والكفّارات عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن أبىالصباح ، عن أبى الحسن عليه السلام ، « 7 » وأعاد الرواية فى باب الوقف والصدقة والنحل . « 8 »
وأيضاً روى فى باب القود و مبلغ الدية عن سليمان بن خالد رواية ، « 9 » وأعاد الرواية فى باب ضمان الظئر . « 10 »
لكن يمكن القول بأنّ ذكر الرواية فى البابين لا بأس به كما مرّ ، فلا بأس بهذا التكرار ولا التكرارِ السابق عليه كما مرّ .
هامش
( 1 ) . رجال السيّد بحر العلوم ، ج 3 ، ص 300 .
( 2 ) . رجال السيّد بحر العلوم ، ج 3 ، ص 299 .
( 3 ) . المصدر .
( 4 ) . فى « د » زيادة : « يكون الغرض العمل فى صورة مساعدة القرينة المفيدة للعلم » .
( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 324 ، ح 1485 ، باب صلاة العيدين .
( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 331 ، ح 1490 ، باب صلاة العيدين .
( 7 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 228 ، ح 1073 ، باب الأيمان والنذور والكفّارات .
( 8 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 183 ، ح 643 ، باب الوقف والصدقة والنحل .
( 9 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 78 ، ح 243 ، باب القود و مبلغ الدية .
( 10 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 119 ، ح 413 ، باب ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبيّ فمات أو يدفع الولد .