التعبير عن ابن أبى عمير بمحمّد بن زياد فى رواية الحسن بن سماعة عنه ، فقد روى فى الكافى فى باب الخيار من كتاب الطلاق عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد وابن رباط ، عن أبى أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : « قلت لأبى عبد اللَّه عليه السلام » ، إلى آخره . « 1 »
[ التنبيه ] العاشر : [ فى رواية ابن أبى عمير عن قاسم بن عروة وابن مسكان وبالعكس ] : أنّه روى ابن أبى عمير عن القاسم بن عروة ، كما فيما رواه فى نكاح الكافى فى باب « الرجلُ يحلّ جاريته لأخيه » عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، قال :
أخبرني القاسم بن عروة عن أبى العبّاس البقباق ، قال : « سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام » ، إلى آخره . « 2 »
و كذا روى عن عبد اللَّه بن مُسكان ، كما فيما رواه فى باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من زيادات التهذيب بالإسناد عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبى عمير ، عن ابن مُسكان ، عن بعض اصحابه ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام إلى آخره . « 3 »
و روى القاسم بن عروة عن ابن أبى عمير كما فيما رواه فى الكافى فى باب وقت صلاة الجمعة عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمّد بن أبى عمير ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام » إلى آخره . « 4 »
و روى عبد اللَّه بن مسكان عن ابن أبى عمير ، كما فيما رواه فى الكافى فى باب صلاة النوافل عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مُسكان ، عن محمّد بن أبى عمير ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام » . « 5 »
وقد اتّفق رواية ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان كثيراً ، و كذا العكس قليلًا ، كما يظهر ممّا مرّ .
هامش
( 1 ) . الكافى ، ج 6 ، ص 136 ، ح 2 ، باب الخيار .
( 2 ) . الكافى ، ج 5 ، ص 470 ، ح 16 ، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 365 ، ح 1516 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان .
( 4 ) . الكافى ، ج 3 ، ص 420 ، ح 4 ، باب وقت صلاة الجمعة و وقت صلاة العصر .
( 5 ) . الكافى ، ج 3 ، ص 443 ، ح 4 ، باب صلاة النوافل .