تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ثمّ إنّ الظاهر اطّراد حمل المشترك على المعيّن مع اختلاف الراوى والمرويّ عنه أو اختلاف الكتاب ، كما لو وقع المشترك فى التهذيب ، والمقيّد ببعض القيود فى التهذيب أو الاستبصار ، بل على ذلك بناء أهل الرجال بلا إشكالٍ . وأيضاً لو تعارض الاشتهار والتقييد ، فهل يُحمل المشترك على المشهور ، أو على المقيّد ؟ للخيال مجال ، لكنّ الحمل على المشهور لعلّه لا يبعد . هذا على تقدير اتّحاد القيد ، وأمّا لو وقع التقييد بالمشهور تارةً وبغيره أُخرى - كما فى محمّد بن الحسن صدرَ سند الكافى - فالأظهر : الحمل على المشهور . [

التعارض بين التقييد والغلبة

] وأيضاً قد يقع التعارض بين التقييد والغلبة ، كما فى أحمد بن محمّد العاصمى ، حيث إنّه قد وقع فى بعض روايات الكافى الرواية عن أحمد بن محمّد مع سبق أحمد بن محمّد بن عيسى بتوسّط محمّد بن يحيى مثلًا ، فيقع الإشكال فى أنّ المقصود بأحمد بن محمّد فى صدر السند هو العاصمى - كما هو مقتضى التقييد بالعاصمى ونحوه فى طائفة من الموارد - أو أحمد بن محمّد بن عيسى المروى عنه فى السند السابق بتوسّط محمّد بن يحيى ، كما هو مقتضى غلبة إعادة الجزء الأخير من الكلينى فى طائفة الأجزاء الواقعة فى صدر السند ، على القول بكون الأمر من باب الإعادة ، كما نصّ عليه جماعة ، كشيخنا البهائى فى مشرقه ، « 1 » و صاحب المنتقى ، « 2 » ونجله فى تعليقات الاستبصار ، « 3 » والمولى التقى المجلسى « 4 » والسيّد السند الجزائرى ، « 5 » بل هو المحكى فى كلام صاحب المنتقى ونجله عن طريقة القدماء ، وهو الأظهر ، أو القول بكون الرواية السابقة كالرواية اللاحقة مأخوذة من صدر سند الرواية اللاحقة ، فالواسطة بينه و بين الكلينى من باب مشايخ الإجازة ، إلّاأنّها ذُكرت تارةً وتُركت أُخرى ، كما يقتضيه بعض كلمات العلّامة المجلسى فى أربعينه ، لا القول بكون الأمر من باب الإرسال ، كما هو
هامش
( 1 ) . مشرق الشمسين ، ص 101 . ( 2 ) . منتقى الجمان ، ج 1 : 23 الفائدة الثالثة . ( 3 ) . استقصاء الاعتبار ، ج 1 ، ص 184 . ( 4 ) . انظر : روضة المتّقين ، ج 14 ، ص 334 . ( 5 ) . انظر : حاوى الأقوال ، ج 4 ، ص 450 التنبيه الثالث .