تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الحديث مشتملًا على الارسال ، ومع عدم تعلقه به حكم فقهي بل هو متعرض الى اثم الوصي فيما لو زنى الوارث ، ينبّه على تفرّد الكليني بهذا الحديث ، اي يريد ان يبيّن عدم اعتقاده بقطعيّة صدوره ، فهو لا يعتقد بقطعية أو صحة كل ما في كتاب الكليني ، كما انّه يستفاد من ذلك انّه ليس كل ما يودعه الصدوق رحمه الله في كتاب الفقيه يبني على قطعية او صحة صدوره . و من امثال هذين الموردين يجد المتتبّع الكثير من الموارد في التهذيبين و الفقيه ، وهكذا ترى الكليني رحمه الله في باب الطلاق للعدّة يروي رواية مسندة عن عبداللَّه بن بُكير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلّاانّه يطرحها معلّلًا ذلك بانّ مضمون هذه الرواية هو رأي ابن بكير ، وهو رأي الفطحيّة من جماعته لا روايته عن الصادق عليه السلام ، مع انّ ابن بُكير من الأصحاب الاجماع الذين اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم . و كذا قال في الفقيه : « 1 » ( وفي كتاب محمّد بن يعقوب الكليني « 2 » عن أحمد بن محمّد ، قال : ولست افتي بهذا الحديث بل بما عندي بخطّ الحسن بن علي عليه السلام - العسكري - ولو صحّ الخبران جميعاً لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما امر به الصادق عليه السلام ) . وقال الشيخ في التهذيب بعد ذكر الخبرين - خبر الكليني والصدوق المتقدمين - قال : ( وانّما عمل على الخبر الأول ظناً منه انهما متنافيين وليس الامر على ما ظنّ ) . « 3 » وقال في الفقيه في ( كفارة من جامع في شهر رمضان ) قال : ( لم أجد ذلك في شيء من الأصول وانّما انفرد بروايته علي بن ابراهيم ) ويشير الى رواية الكليني عنه . « 4 » وقال في التهذيب في روايات الكرّ بعد ما روى مرسل ابن أبي عمير قال : ( فأوّل ما فيه انّه مرسل غير مسند ) . « 5 » وهكذا ترى في العديد من الموارد انّ الصدوق رحمه الله يضعّف روايات قد اعتمدها الشيخ في التهذيب والكليني في الكافى مسندة ، حتى انّه قال في الفقيه : ( كلما لم يحكم ابن الوليد بصحته فهو عندنا غير صحيح ) . « 6 » وهكذا ترى العكس حيث انّ الشيخ يضعّف سند روايات قد اعتمدها الصدوق في الفقيه أو الكليني في الكافى .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 151 ، 523 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 46 - 47 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 185 - 186 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 73 ، حديث 3013 ؛ والكافي ، ج 4 ، ص 103 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 41 ، ح 43 . ( 6 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 55 ، ح 241 ، في ذيل حديث صلاة الغدير .
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 177 | محمد قنبرى