و فيه أنه على ما ذكره يكون ابن أبى نجران فى طبقة سهل ، و ممن يروى عنه ثقة الاسلام بواسطة واحدة ، هى عدة سهل أو غيرها ، و لاأظنه رحمه الله يلتزم بذلك ، فان عبدالرحمن بن أبى نجران ممّن يروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى ، « 1 » و الحسين بن سعيد ، « 2 » و ابراهيم بن هاشم ، « 3 » و أحمد بن محمد بن خالد ، « 4 » و العباس بن معروف ، « 5 » و محمد بن خالد الطيالسى ، « 6 » و ابن أبى عمير ، « 7 » و على بن الحسن بن فضال ، « 8 » و محمد بن الحسين بن أبى الخطاب ، « 9 » و أمثال هؤلاء .
بل سهل بن زياد كما فى باب تفصيل النكاح « 10 » من التهذيب ، و فى باب من أحل اللَّه نكاحه ، « 11 » فهو معدود من مشايخ سهل لا من أقرانه و ان شاركه فى الرواية عن بعض المشايخ كما فى المقام .
فان ثقة الاسلام بعد ما روى عن العدة عن سهل . . . الى آخره ، فى الباب المذكور قال بعده : سهل و ابن أبى نجران جميعاً ، عن ابن أبى نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة . و ساق الخبر ، ثم قال : ابن أبى نجران ، عن مثنى ، كما تقدم . « 12 »
و لا أدرى ما دعى السيد المعظم لاسقاط هذا السند و المتن من البين ، و بعد عدم
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 299 ، ح 436 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 233 ، ح 606 .
( 3 ) . الكافى ، ج 4 ، ص 269 ، ح 3 .
( 4 ) . الكافى ، ج 7 ، ص 352 ، ح 7 .
( 5 ) . اصول الكافى ، ج 1 ، ص 68 ، ح 3 .
( 6 ) . رجال الكشى ، ج 2 ، ص 593 ، ح 549 .
( 7 ) . ذكر فى جامع الرواة ، ج 1 ، ص 445 رواية ابن أبى عمير عنه فى باب الحمّام و باب بيع النسية من الكافى ، و لم نعثر على روايته عنه فيهما .
كما و انّ الكاظمى فى هداية المحدثين ، ص 93 أورد روايته عنه عن التهذيب مستغرباً ، و قد جاء فى هامشه : ان الموجود فى التهذيب ، ج 5 ، ص 124 ، ح 404 : ابن الحجاج ، و هو كذلك .
هذا و انّ المامقانى فى تنقيحه ، ج 2 ، ص 139 ، ح 6339 قد ناقش موضوع رواية ابن أبى عمير عن ابن أبى نجران و جواز ذلك ، و رادّاً على استغراب الكاظمى .
و امّا السيد الخوئى فى معجمه ، ج 9 ، ص 299 ، ش 6335 فقد أورد رواية ابن أبى نجران ، عن ابى أبى عمير فقط دون العكس ، و دون أن يتطرق الى ذلك فلاحظ .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 326 ، ح 1019 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 379 ، ح 1358 .
( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 250 ، ح 1079 و ص 260 ، ح 1127 و ص 268 ، ح 1152 .
( 11 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 284 ، ح 1202 .
( 12 ) . تقدم القول لحجة الاسلام الشفتى ، و الكافى ، ج 7 ، ص 350 ، ح 5 ، 6 ، 7 .