41 . ج 3 ، ص 482 ، حديث اوّل : فيه ان الرؤيا ليست بحجة فى الأحكام .
42 . ج 3 ، ص 499 ، حديث نهم : فيه حجيّة ظاهر الكتاب .
43 . ج 3 ، ص 500 ، حديث سيزدهم : فيه اشارة إلى الحكم الباطنى على طريقة أهل التصوف .
44 . ج 3 ، ص 509 ، حديث اوّل : فيه كون النبى شارعاً للحكم .
45 . ج 3 ، ص 510 ، حديث سوم : فيه دلالة واضحة على حجية العموم فى الموصل .
و لعلّ فيه حجيّة مفهوم العدد أو الحصر .
46 . ج 3 ، ص 526 ، قسمت پايان حديث چهارم : فيه البناء على القياس .
47 . ج 3 ، ص 554 ، حديث نهم : فيه العمل بالخبر الواحد .
48 . ج 4 ، ص 9 حديث سوم : فيه البناء على ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ .
49 . ج 4 ، ص 19 ، حديث سوم : فيه العمل به ظاهر الكتاب .
50 . ج 4 ، ص 23 ، حديث اوّل : فيه افادة الجمع المحلّى للعموم .
51 . ج 4 ، ص 100 ، حديث اوّل : فيه ان الأسامى اسام للمعانى النفس الأمرية والعلمية و ينصرف إليه .
52 . ج 4 ، ص 100 ، حديث دوم : كسابقه .
53 . ج 4 ، ص 113 ، حديث پنجم : فيه المنع عن القياس .
54 . ج 4 ، ص 126 ، حديث اوّل ، پايين صفحه : فيه جواز العمل به ظاهر الكتاب و حجّية مفهوم الشرط .
55 . ج 4 ، ص 134 ، حديث پنجم : فيه المنع عن القياس .
56 . ج 4 ، ص 135 ، حديث اوّل : كسابقه .
57 . ج 4 ، ص 142 ، حديث پنجم : فيه ان الاستعمال دليل الحقيقة .
58 . ج 4 ، ص 142 ، حديث ششم : كسابقه .
59 . ج 4 ، ص 214 ، حديث نهم : فيه موضع قبرى شبر و شبير ابنى هارون .
60 . ج 4 ، ص 234 ، حديث دوازدهم : فيه حلّية بعض الأقيسة .
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 285
مساهمون: محمد قنبرى
ص٢٨٥