21 . ج 3 ، ص 273 ، حديث هفتم : فيه جواز اطلاق الشارع على النبّى و يناسب الحقيقة الشرعية .
22 . ج 3 ، ص 273 ، حديث اوّل : كسابقه .
23 . ج 3 ، ص 275 ، حديث اوّل : فيه حجيّة خبر الواحد .
24 . ج 3 ، ص 279 ، حديث ششم : فيه جواز العمل بخبر الواحد .
25 . ج 3 ، ص 294 ، حديث نهم : فيه عموم التأسّى .
26 . ج 3 ، ص 294 ، حديث دهم : فيه جواز البناء على ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ .
27 . ج 3 ، ص 300 ، حديث ششم : فيه ان الامر بشىء فى كيفية العبادة يقتضى الاشتراط فيها ، و انّ النهى عن ترك الواجب يستلزم الفساد .
28 . ج 3 ، ص 311 ، حديث هشتم : فيه جواز التقليد أو العمل بخبر الواحد .
29 . ج 3 ، ص 314 ، حديث چهاردهم : فيه ان المطلق لا يدلّ على العموم إذا ورد مورد حكم الآخر .
30 . ج 3 ، ص 332 ، حديث چهاردهم : فيه تقرير العمل به ظاهر العموم .
31 . ج 3 ، ص 352 ، حديث سوم : فيه حجيّة الاستصحاب .
32 . ج 3 ، ص 357 ، حديث ششم : فيه التأسّى .
33 . ج 3 ، ص 412 ، حديث اوّل : فيه قاعدة نفى التكليف بالمحال و فتح باب اليسر .
34 . ج 3 ، ص 413 ، حديث هفتم : مثل سابقه .
35 . ج 3 ، ص 423 ، اوّل صفحه : فيه الدلالة على الأخذ به ظاهر الكتاب .
36 . ج 3 ، ص 423 ، سطر 15 : كسابقه .
37 . ج 3 ، ص 442 ، حديث پنجم : فيه ان الامام قعد فى السفينة . ( كذا )
38 . ج 3 ، ص 458 ، حديث دوم : فيه حجيّة التأسى و التقرير .
39 . ج 3 ، ص 461 ، حديث يازدهم : فيه التأسى .
40 . ج 3 ، ص 463 ، حديث دوم : فيه التأسى .
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 284
مساهمون: محمد قنبرى
ص٢٨٤