3 . ج 3 ، 10 ، حديث دوم : فيه حكم التأسّى .
4 . ج 3 ، ص 14 ، حديث هفتم : فيه قاعدة نفى الحرج .
5 . ج 3 ، ص 22 ، حديث پنجم : فيه جواز التأسى .
6 . ج 3 ، ص 22 ، حديث اول : فيه ان الأمر للوجوب .
7 . ج 3 ، ص 30 ، حديث چهارم : فيه ان ظاهر الكتاب على طريقة أهل اللسان حجّة .
8 . ج 3 ، ص 32 ، حديث دوم : فيه ان حكم المعصوم المختصّ به فى الظاهر لا يتعدّى إلى غيره .
9 . ج 3 ، ص 33 ، حديث چهارم : فيه ان ظاهر الكتاب حجّة و ان الاجتهاد منوط بالكتاب و ان النكرة فى سياق النفى يفيد العموم و ان قاعدة الحرج ثابتة .
10 . ج 3 ، ص 69 ، حديث اول : فيه حجيّة ظاهر الكتاب .
11 . ج 3 ، ص 74 ، حديث شانزدهم : فيه الدلالة على حجية الاستصحاب فى الشك فى الحادث ، ان لم يكن أحد الحادثين محل الحاجة والابتلاء .
12 . ج 3 ، ص 88 ، حديث اول : فيه ان أصل الجمع اثنان .
13 . ج 3 ، ص 104 ، حديث دوم : فيه بطلان القياس .
14 . ج 3 ، ص 105 ، حديث چهارم : فيه حجيّة ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ .
15 . ج 3 ، ص 159 ، حديث سيزدهم : فيه جواز البناء على ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ .
16 . ج 3 ، ص 200 ، حديث سوم : فيه التأسّى .
17 . ج 3 ، ص 215 ، حديث دوم : فيه التأسى و ان الفعل لا يحمل على العموم كاللفظ .
18 . ج 3 ، ص 217 ، حديث چهارم : فيه استحباب الوصية بشىء لأيام التعزية .
19 . ج 3 ، ص 238 ، حديث يازدهم : فيه كفاية اليقين فى الاصول و ان لم يكن عن دليل ، و فيه أيضاً عدم كفاية التقليد المحض .
20 . ج 3 ، ص 271 ، حديث اوّل : فيه جواز العمل به ظاهر الكتاب لقوله : و بيّنهنّ .
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 283
مساهمون: محمد قنبرى
ص٢٨٣