تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨

مصادر الكلينى

لم يصرّح الكلينى بمصادر كتابه وان أمكن القول باعتماده على الاصول الاربعمائة ؛ لقرب عهده بهم أو الجوامع من بعدها ، بل لم اقف حسب تتبعى على الاشارة إلى أى كتاب سوى ثلاثة كتب ، هى : 1 . كتاب حريز [ السجستانى ] فى الصلاة ، قال الكلينى : « على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، قال : فى كتاب حريز أنّه قال : إنى نسيت أنّى فى صلاة فريضة حتّى ركعت وأنا أنويها تطوّعاً قال : فقال : « هى التى قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوى فريضة ثمّ دخلك الشكّ فأنت فى الفريضة ، وإن كنت دخلت فى نافلة فنويتها فريضة فأنت فى النافلة ، وإن كنت دخلت فى فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك فامض فى الفريضة » « 1 » . و ظاهر ذلك ان عبد اللَّه بن المغيرة نقل عن كتاب حريز دون الكلينى . 2 و 3 . كتابان فى المواريث هما : أ - كتاب أبى نعيم الطحّان عن شريك فى المواريث « 2 » . ب - كتاب العبّاس فى الوصية « 3 » . قال الكلينى : « وفى كتاب أبى نعيم الطحّان رواه عن شريك ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت أنّه قال : « من قضاء الجاهلية أن يورث الرّجال دون النساء » « 4 » . وقال : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعلى بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبى عبيدة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كانت له امّ ولد ، وله منها غلام ، فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفى درهم أو بأكثر ، للورثة أن يسترقّوها ؟ قال : فقال : « لا ، بل تعتق من ثلث الميّت وتعطى ما اوصى لها به » . وفى كتاب العبّاس : « تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به » « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافى ، ج 3 ، ص 363 . ( 2 ) . الكافى ، ج 7 ، ص 75 . ( 3 ) . الكافى ، ج 7 ، ص 29 . ( 4 ) . الكافى ، ج 7 ، ص 75 . ( 5 ) . الكافى ، ج 7 ، ص 29 .