مصادر الكلينى
لم يصرّح الكلينى بمصادر كتابه وان أمكن القول باعتماده على الاصول الاربعمائة ؛ لقرب عهده بهم أو الجوامع من بعدها ، بل لم اقف حسب تتبعى على الاشارة إلى أى كتاب سوى ثلاثة كتب ، هى :
1 . كتاب حريز [ السجستانى ] فى الصلاة ، قال الكلينى : « على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، قال : فى كتاب حريز أنّه قال : إنى نسيت أنّى فى صلاة فريضة حتّى ركعت وأنا أنويها تطوّعاً قال : فقال : « هى التى قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوى فريضة ثمّ دخلك الشكّ فأنت فى الفريضة ، وإن كنت دخلت فى نافلة فنويتها فريضة فأنت فى النافلة ، وإن كنت دخلت فى فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك فامض فى الفريضة » « 1 » .
و ظاهر ذلك ان عبد اللَّه بن المغيرة نقل عن كتاب حريز دون الكلينى .
2 و 3 . كتابان فى المواريث هما :
أ - كتاب أبى نعيم الطحّان عن شريك فى المواريث « 2 » .
ب - كتاب العبّاس فى الوصية « 3 » .
قال الكلينى : « وفى كتاب أبى نعيم الطحّان رواه عن شريك ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت أنّه قال : « من قضاء الجاهلية أن يورث الرّجال دون النساء » « 4 » .
وقال : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعلى بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبى عبيدة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كانت له امّ ولد ، وله منها غلام ، فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفى درهم أو بأكثر ، للورثة أن يسترقّوها ؟ قال : فقال : « لا ، بل تعتق من ثلث الميّت وتعطى ما اوصى لها به » .
وفى كتاب العبّاس : « تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به » « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافى ، ج 3 ، ص 363 .
( 2 ) . الكافى ، ج 7 ، ص 75 .
( 3 ) . الكافى ، ج 7 ، ص 29 .
( 4 ) . الكافى ، ج 7 ، ص 75 .
( 5 ) . الكافى ، ج 7 ، ص 29 .