تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر التاريخ ( السيرة النبوية ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
وقبض عن تسع ، فأما اللتان لم يدخل بهما فعمرة والشنباء ، وأما الثلاث عشرة اللواتي دخل بهن فأولهن خديجة بنت خويلد ، ثم سوده بنت زمعة ، ثم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية ، ثم أم عبد الله ، ثم عائشة بنت أبي بكر ، ثم حفصة بنت عمر ، ثم زينب بنت خزيمة بن حارث أم المساكين ، ثم زينب بنت جحش ثم أم حبيبة زملة بنت أبي سفيان ، ثم ميمونة بنت الحارث ، ثم زينب بنت عميس ، ثم جويرية بنت الحارث ، ثم صفية بنت حي بن أخطب ، والتي وهبت نفسها للنبي « صلى الله عليه وآله » خولة بنت حكيم الأسلمي . وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه : مارية القبطية ، وريحانة الخندقية . والتسع اللواتي قبض عنهن : عائشة ، وحفصة ، وأم سلمة ، وزينت بنت جحش ، وميمونة بنت الحارث ، وأم حبيبة بنت أبي سفيان ، وصفية ، وجويرية وسودة ، وأفضلهن خديجة بنت خويلد ، ثم أم سلمة ، ثم ميمونة . . . وما رواه في الكافي عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : سألته عن قول الله عز وجل : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ . . قلت : كم أحل له من النساء ؟ قال : ما شاء من شئ . قلت : قوله : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ؟ فقال : لرسول الله « صلى الله عليه وآله » أن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن معه ، وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله « صلى الله عليه وآله » فأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح إلا بمهر ، وذلك معنى قوله تعالى : وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ . . قلت : أرأيت قوله : تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُئْوي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ؟ قال : من آوى فقد نكح ، ومن أرجى فلم ينكح ، قلت : قوله : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ . . قال : إنما عنى