في مستدرك الوسائل : 2 باب 72 / 458 رواية 2458 : ( تقدم عن رسول الله ص أنه قال في حديث ليس عن البكاء نهيت ، ولكنني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين ، صوت عند نغمة لعب ولهو ورنة شيطان ، وصوت عند مصيبة ولطم خدود وشق جيوب ورنة شيطان . . الخبر . ) .
قارن بين ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبين ما يحصل في الثلث الأول من محرم عند الإمامية .
الخلاصة : أن اللطم والنواح وما شابه ذلك منهي عنهما عند الشيعة الإمامية ، وهما إثم يستوجب الكفارة والتوبة . لا أدري ما الفلسفة في فتح باب إثم خاص لمناسبة مقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه ؟ إذا كان اللطم والنواح إثماً فما بالك بالتطبير ؟ أم أنكم لا تقوون على رد دعوات ( بثر ) ؟
ملاحظة : بالنسبة لمناظرتك هناك فإنك تجبرني أن أقول إنها تافهة بالرغم من أنني كنت أتجنب ذلك ولكنك أنت مصر . لقد أعطيتك الرد النهائي ، ولم أجد عندك ما يستحق أن أرد عليه فلا تتصنع الإنتصار .
عموماً أنا أترك الحكم الأخير للقراء .
* وكتب الموسوي بتاريخ 14 - 11 - 1999 ، الثالثة ظهراً :
إلى الزميل محمد إبراهيم . . يؤسفني أن أقول لك إنك - إذا أردت أن أحسن بك الظن - لم تستوعب حتى الساعة ما قلته في أجوبتي السابقة من أن الشئ قد يكون محرماً بالأصل وتكون فيه حالات استثنائية ، فالربا الذي توعد القرآن الكريم مرتكبه بالحرب ووردت الأحاديث الكثيرة التي تعظم من حرمتها ، ذهب بعض الأحناف بتحقق الاستثناء فيها ؟ فهل اللطم أشد حرمة
الانتصار — صفحة 547
مساهمون: العاملي
ص٥٤٧