قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم : ثنتان هما بالناس كفر نياحة على الميت وطعن في النسب ) رواه أحمد .
أوف . . . حسناً : لقد نقلت لك حكم الإسلام في البكاء على الميت ، وكذلك حرمة اللطم والنياحة في الإسلام ، وكونها من الكبائر وما فيها من الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى وما فيها من دعوى الجاهلية . والآن جاء دورك يا موسوي أن تبرئ ساحتك : إما أن تكون مع الحق وإما ضده . وكذلك الدعوة موجهة لباقي شيعة آل علي . لقد بينت مساوئ اللطم والتطبير في رسائلي السابقة وبينت سوء اجتهادكم في كلام السيد جعفر الصادق عن الجزع . وكذلك أئمتكم لم يلطموا أو يطبروا أو يأمروا بذلك . فلماذا تصرون على هذه الأفعال المحرمة في الإسلام ؟
* وكتب ( الموسوي ) بتاريخ 18 - 10 - 1999 ، الحادية عشرة صباحاً :
يا محمد إبراهيم . . ألم أقل لك أنك تخلط المسائل ببعض ؟
لقد كان سؤالي محدداً حول الدليل على تحديد البكاء بفترة قصيرة ، فأوردت لي روايات النواح واللطم وشق الثوب . ثم نقلت أقوال بعض علمائكم في ندب الميت وتعرضت لحكم الجزع . إنه عرض مثير للشفقة ! ! أطلب منك أن لا تجعل ما أوردته حجة علي لتقول بعد ذلك : ولقد ذكرت الأحاديث والأدلة التي عجزت عن ردها ، فأنا على استعداد لأن أناقشك فيها لاحقا مفردة مفردة ، وهذا هو شرط الحوار . أما الخلط بين الأبحاث والطفرة من أول نقطة في النقاش إلى آخر نقطة فيه ، فلن أسمح لك أو لغيرك أن يفعله في الحوار معي . ولا داعي للتذمر ( أوف ) فنحن في ساحة حوار ولابد فيها من
الانتصار — صفحة 508
مساهمون: العاملي
ص٥٠٨