( ثم كتب ( جميل ) بتاريخ 6 - 9 - 1999 ، السابعة عصرا مخاطبا المدعو
شعاع ، عطفا على بحث سابق :
زيادة على ما تذكرون أن الكاشاني والمرتضى . . . فاقرأ ما يقوله شيخ
الطائفة في النسخ . يقول في تفسيره : ( لا يخلو النسخ في القرآن الكريم من
ثلاثة أقسام :
أحدهما : ما نسخ حكمه دون لفظه . . .
والثاني : ما نسخ لفظه دون حكمه كآية الرجم فإن وجوب الرجم على
المحصنة لا خلاف فيه ، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف ،
وهي قوله ( والشيخ والشيخة إذا زنيا . . . ) .
والثالث : ما نسخ لفظه وحكمه ، وذلك نحو ما رواه المخالفون عن
عائشة ، أنه كان فيما أنزل الله عشر رضعات ) ( التبيان في تفسير القرآن -
الطوسي 1 / 13 )
وفي موضع آخر يدافع عن نسخ التلاوة ويرد على المنكرين له : ( وقد
أنكر قوم جواز نسخ القرآن وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم ، وجاءت
أخبار متظافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتها )
( نفس المصدر 1 / 394 ) . ( نقلا عن موسوعة الشيعة ) .
فهاهم علمائكم يقولون بنسخ التلاوة ويؤكد أنه لا خلاف في المسألة . .
أما ما يخص السلفية فهناك فرق بين من يطعن في القرآن الموجود بين أيدينا ،
والذي أجمع عليه الصحابة والمسلمون إلى عصرنا الحاضر ويقول : ( أن الآية
كانت كذا ثم حرفت أو بدلت ) .
وهذا هو الموجود في كتبكم ( والقائلين بهذا كفرهم أهل السنة وسائر
المسلمين غير الرافضة ) أقول وبين من يقول بأن الآية نسخها الله . . . فإن
الانتصار — صفحة 196
مساهمون: العاملي
ص١٩٦