تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
منه النيّة من المسلم والكافر والصبيّ حكم بتطهير البئر . م 1 / 12 2 - تطهير البئر بنزح جميع ماءه وموجباته : ما يوجب نزح الجميع الخمر وكلّ مسكر والفقّاع والمنيّ ودم الحيض والنفاس والاستحاضة والبعير إذا مات فيه . م 1 / 11 ونحوه في النهاية ( 6 ) ، والاقتصاد ( 253 ) ، والجمل والعقود ( ر / 170 ) . وفي موضع من المبسوط : متى نزل إلى البئر كافر وباشر الماء بجسمه نجس الماء ووجب نزح جميع الماء . وكلّ نجاسة تقع في البئر وليس فيها مقدّر منصوص فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء ، وإن قلنا : بجواز أربعين دلوا منها لقولهم عليهم السّلام : ينزح منها أربعون دلوا ، وإن صارت مبخرة كان سائغا غير أنّ الأوّل أحوط . م 1 / 12 وفي المسائل الحائريات ( ر / 328 ) نحوه . أ - كيفية نزح البئر إذا تعّذر نزحه : إن كان الماء غزيرا لا يمكن نزح جميعه تراوح على نزحها أربعة رجال من الغداة إلى العشيّ وقد طهرت . م 1 / 11 ونحوه في النهاية ( 6 ) . 3 - ما يوجب نزح البعض : ما يوجب نزح بعضها فكلّ شيء له مقدار . الجمل والعقود ( ر / 170 ) ونحوه في الاقتصاد ( 253 ) . أ - النزح لموت الحمار أو البقرة وما أشبههما في قدر جسمهما : إن مات فيه حمار أو بقرة أو دابّة وجب أن ينزح منه كرّ من ماء إذا كان الماء أكثر من كرّ . فإن كان أقلّ منه وجب نزح جميعه . ن / 6 وفي المبسوط : وما لا يوجب نزح الجميع فعلى ضربين ، أحدهما : يوجب نزح كر وهو موت الحمار والبقرة وما أشبههما في قدر جسمها . م 1 / 11 ب - النزح لموت إنسان : الإنسان إذا مات فيه نزح منها سبعون دلوا ، سواء كان صغيرا أو كبيرا سمينا أو مهزولا . م 1 / 11 ونحوه في النهاية ( 6 ) . ج - النزح لموت الكلب أو الشاة أو الثعلب أو السنور أو الغزال أو الخنزير وما أشبهها : إن مات فيها كلب أو شاة أو ثعلب أو سنّور أو غزال أو خنزير وما أشبهها نزح منها أربعون دلوا . م 1 / 11 ونحوه في النهاية ( 6 ) . د - النزح لوقوع الكلب فيها : إن وقع فيها كلب وخرج حيا نزح منها سبع دلاء . م 1 / 11