منه النيّة من المسلم والكافر والصبيّ حكم بتطهير البئر .
م 1 / 12
2 - تطهير البئر بنزح جميع ماءه وموجباته :
ما يوجب نزح الجميع الخمر وكلّ مسكر والفقّاع والمنيّ ودم الحيض والنفاس والاستحاضة والبعير إذا مات فيه .
م 1 / 11
ونحوه في النهاية ( 6 ) ، والاقتصاد ( 253 ) ، والجمل والعقود ( ر / 170 ) .
وفي موضع من المبسوط : متى نزل إلى البئر كافر وباشر الماء بجسمه نجس الماء ووجب نزح جميع الماء . وكلّ نجاسة تقع في البئر وليس فيها مقدّر منصوص فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء ، وإن قلنا : بجواز أربعين دلوا منها لقولهم عليهم السّلام : ينزح منها أربعون دلوا ، وإن صارت مبخرة كان سائغا غير أنّ الأوّل أحوط .
م 1 / 12
وفي المسائل الحائريات ( ر / 328 ) نحوه .
أ - كيفية نزح البئر إذا تعّذر نزحه : إن كان الماء غزيرا لا يمكن نزح جميعه تراوح على نزحها أربعة رجال من الغداة إلى العشيّ وقد طهرت .
م 1 / 11
ونحوه في النهاية ( 6 ) .
3 - ما يوجب نزح البعض :
ما يوجب نزح بعضها فكلّ شيء له مقدار .
الجمل والعقود ( ر / 170 )
ونحوه في الاقتصاد ( 253 ) .
أ - النزح لموت الحمار أو البقرة وما أشبههما في قدر جسمهما : إن مات فيه حمار أو بقرة أو دابّة وجب أن ينزح منه كرّ من ماء إذا كان الماء أكثر من كرّ . فإن كان أقلّ منه وجب نزح جميعه .
ن / 6
وفي المبسوط : وما لا يوجب نزح الجميع فعلى ضربين ، أحدهما : يوجب نزح كر وهو موت الحمار والبقرة وما أشبههما في قدر جسمها .
م 1 / 11
ب - النزح لموت إنسان : الإنسان إذا مات فيه نزح منها سبعون دلوا ، سواء كان صغيرا أو كبيرا سمينا أو مهزولا .
م 1 / 11
ونحوه في النهاية ( 6 ) .
ج - النزح لموت الكلب أو الشاة أو الثعلب أو السنور أو الغزال أو الخنزير وما أشبهها : إن مات فيها كلب أو شاة أو ثعلب أو سنّور أو غزال أو خنزير وما أشبهها نزح منها أربعون دلوا .
م 1 / 11
ونحوه في النهاية ( 6 ) .
د - النزح لوقوع الكلب فيها : إن وقع فيها كلب وخرج حيا نزح منها سبع دلاء .
م 1 / 11
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 6
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٦