تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
ثالثا - أحكام أخرى تتعلق بمياه الآبار : 1 - تملك مياه الآبار والانتفاع بها : بئر / ثانيا 2 - صلاة الاستسقاء عند نضب مياه الآبار : صلاة الاستسقاء / أوّلا 2

ماء جار

أوّلا - ما يعدّ من الجاري حكما : 1 - ماء الحمّام : مياه الحمّام حكمها حكم المياه الجارية إذا كان لها مادّة من المجرى ، فإن لم يكن لها مادّة كان حكمها حكم المياه الواقفة . م 1 / 6 ونحوه في النهاية ( 5 ) . 2 - ماء الميزاب : مياه الموازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري سواء . م 1 / 6 ثانيا - أحكام الماء الجاري : 1 - حكمه إذا وقعت فيه نجاسة : المياه الجارية كلّها طاهرة مطهّرة لا ينجّسها شيء ممّا يقع فيها من النّجاسات إلّا ما يغيّر لونها أو طعمها أو رائحتها ، فإنّه متى تغيّر شيء من أوصافها المذكورة بما يقع فيها من النّجاسات فلا يجوز استعمالها في الطهارة . ن / 3 ونحوه في الاقتصاد ( 252 ) والجمل والعقود ( ر / 169 ) . وكذلك في المبسوط ، وأضاف : فإن تغيّر أحد أوصافها لم يجز استعمالها إلّا عند الضرورة للشرب لا غير . م 1 / 5 - 6 وفي الخلاف : الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس بذلك إلّا إذا تغيّر أحد أوصافه ، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها ، وسواء كانت النجاسة مائعة أو جامدّة . وقال الشافعي : الماء الذي قبل النجاسة طاهر ، وما بعدها إن كانت النجاسة لم تصل إليه فهو طاهر . وأمّا ما يجاوره ويختلط به ، فإن كان أكثر من قلتين فهو أيضا طاهر ، وإن كان أقل منهما فإنه ينجس . خ 1 / 195 2 - كيفية تطهيره إذا تنجس : الطريق إلى تطهيرها ( المياه الجارية ) تقويتها بالمياه الجارية ورفعها حتى يزول عنها التغيير . م 1 / 6 3 - حكم الملاقي للماء الجاري المختلط بشيء من النجاسة : إذا أصاب الثوب ماء المطر وقد خالطه شيء من النجاسة فإن كان جاريا من الميزاب ، فلا ينجس الثوب ولا البدن ما لم يتغير أحد أوصاف الماء ، لأنّ حكمه حكم الماء الجاري . م 1 / 39 ونحوه في النهاية ( 54 ) .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 8 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي