ثالثا - أحكام أخرى تتعلق بمياه الآبار :
1 - تملك مياه الآبار والانتفاع بها :
بئر / ثانيا
2 - صلاة الاستسقاء عند نضب مياه الآبار :
صلاة الاستسقاء / أوّلا 2
ماء جار
أوّلا - ما يعدّ من الجاري حكما :
1 - ماء الحمّام :
مياه الحمّام حكمها حكم المياه الجارية إذا كان لها مادّة من المجرى ، فإن لم يكن لها مادّة كان حكمها حكم المياه الواقفة .
م 1 / 6
ونحوه في النهاية ( 5 ) .
2 - ماء الميزاب :
مياه الموازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري سواء .
م 1 / 6
ثانيا - أحكام الماء الجاري :
1 - حكمه إذا وقعت فيه نجاسة :
المياه الجارية كلّها طاهرة مطهّرة لا ينجّسها شيء ممّا يقع فيها من النّجاسات إلّا ما يغيّر لونها أو طعمها أو رائحتها ، فإنّه متى تغيّر شيء من أوصافها المذكورة بما يقع فيها من النّجاسات فلا يجوز استعمالها في الطهارة .
ن / 3
ونحوه في الاقتصاد ( 252 ) والجمل والعقود ( ر / 169 ) .
وكذلك في المبسوط ، وأضاف : فإن تغيّر أحد أوصافها لم يجز استعمالها إلّا عند الضرورة للشرب لا غير .
م 1 / 5 - 6
وفي الخلاف : الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس بذلك إلّا إذا تغيّر أحد أوصافه ، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها ، وسواء كانت النجاسة مائعة أو جامدّة .
وقال الشافعي : الماء الذي قبل النجاسة طاهر ، وما بعدها إن كانت النجاسة لم تصل إليه فهو طاهر . وأمّا ما يجاوره ويختلط به ، فإن كان أكثر من قلتين فهو أيضا طاهر ، وإن كان أقل منهما فإنه ينجس .
خ 1 / 195
2 - كيفية تطهيره إذا تنجس :
الطريق إلى تطهيرها ( المياه الجارية ) تقويتها بالمياه الجارية ورفعها حتى يزول عنها التغيير .
م 1 / 6
3 - حكم الملاقي للماء الجاري المختلط بشيء من النجاسة :
إذا أصاب الثوب ماء المطر وقد خالطه شيء من النجاسة فإن كان جاريا من الميزاب ، فلا ينجس الثوب ولا البدن ما لم يتغير أحد أوصاف الماء ، لأنّ حكمه حكم الماء الجاري .
م 1 / 39
ونحوه في النهاية ( 54 ) .