تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
وقال أبو حنيفة : إن كانت الإجارة صحيحة مثل ما قلنا ، وإن كانت فاسدة لم تستقرّ الأجرة عليه حتى ينتفع بالمستأجر ، فإذا مضت المدّة ولم ينتفع به فإنّ الإجرة لا « 1 » تستقر عليه . خ 3 / 520 وفي النهاية نحو ما في المبسوط ، وأضاف : فإن منعه صاحب الأرض من التصرّف فيها ، ثم انقضت المدّة لم يكن عليه شيء . ومتى منعه من التصرّف فيها ظالم لم يكن على صاحب الأرض شيء . فإن غرقت الأرض ولم يتمكّن المستأجر من التصرّف فيها ؛ لم يلزمه شيء من مال الإجارة إلّا أن يكون تصرّف فيها بعض تلك المدّة ، فيلزمه بمقدار ما تصرّف فيها وليس عليه أكثر من ذلك . ن / 440 أ - خرص صاحب الأرض على المزارع الغلّة ودفع ما يستحقه له : من زارع أرضا على ثلث أو ربع وبلغت الغلّة جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلّة ثمرة كانت أو غيرها . فإن رضي المزارع بما خرص أخذها ، وكان عليه حصّته صاحب الأرض ، سواء نقص الخرص أو زاد ، وكان له الباقي . فإن هلكت الغلّة بعد الخرص بآفة سماويّة لم يكن عليه للمزراع شيء . ن / 442 2 - ما يلزم على العامل زرعه عند الإطلاق والتعيين : إذا اكترى أرضا للزراعة مدّة معلومة فإن كانت الزراعة مطلقة ، كان له أن يزرعها في تلك المدّة أبلغ الزرع ضررا . م 3 / 257 ، 262 - 263 وفي الخلاف نحوه ، وقال : وعليه أكثر أصحاب الشافعي . خ 3 / 518 وإذا كانت الزراعة معيّنة وكان يبلغ مثلها في تلك المدّة المقدّرة ، قال قوم : إنّ بالتعيين لا يتعيّن عليه ، وله أن ينتفع بالأرض بزراعة ما سمّاه وبغيره ممّا هو مثله في الضرر ودونه . م 3 / 258 وفي موضع آخر قال : وإذا أراد أن يزرعها زرعا ضرره أكثر من ضرر الزرع الذي سمّاه لم يجز ، وللمكري أن يمنعه من ذلك . فإن خالف وزرع ، فإن كان المكري قد علم بذلك بعد أن أدرك الزرع واستحصد ، قال قوم : لربّ الأرض الخيار ؛ إن شاء أخذ الكري وما نقص الأرض ، أو يأخذ منه كري مثلها . وقال آخرون : له أجرة المثل ، والأوّل أشبه . وإذا علم بذلك قبل أن يدرك الزرع فإنّ له أن يقلعه ، فإذا قلعه وكانت المدّة التي بقيت يحتمل أن يكون متى يزرع في مثلها زرع يدرك فيها كان للمكتري أن يزرعها ، وإن لم يحتمل لم يكن له أن يزرعها ، وقد استقرّت الأجرة عليه . م 3 / 262 - 263 ، 140 وفي الخلاف : إذا أكراه أرضا ليزرع فيها
هامش
( 1 ) - الظاهر إنّ كلمة ( لا ) ساقطة من المصدر .