تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
2 - التطهير من الخبث : مطهّرات / ثانيا ثالثا - أحكام تملّك المياه والانتفاع بها : 1 - تملّك المياه وبيعها : معدن / أوّلا 1 أبيع / ثالثا 1 ب / 3 - ب / 8 ، رابعا 2 ج / 5 2 - حكم اقطاع السلطان مشارع المياه : معدن / أوّلا 1 د 3 - المصالحة على مسيل الماء أو السقي به : صلح / 27 4 - حكم التصرّف في مسيل الماء في الأرض العامرة : إحياء الموات / ثالثا 4 5 - قسمة المياه : مشتركات / ثانيا 2 6 - الصلاة في مجرى المياه : صلاة / رابعا 2 ه 7 - التخلّي في المياه الجارية والراكدة : تخلّي / 3 8 - إخراج ماء زمزم من الحرم : حرم / أوّلا 2 م 9 - تحنيك المولود بماء الفرات : ولادة / 2

ماء البئر

أوّلا - حكم ماء البئر من حيث انفعاله بالنجاسة وحكم استعمالها : مياه الآبار تنجس بما يقع فيها من النجاسات قليلا كان الماء أو كثيرا ، ثم هي على ضربين : إمّا أن يتغيّر أحد أوصافها أو لا يتغيّر ، فإن تغيّر أحد أوصافها فلا يجوز استعمالها إلّا بعد نزح جميعها وإن تعذّر استقي منها إلى أن يزول عنها حكم التغيّر ، وإن لم يتغيّر أحد أوصافها فما وقع فيها على ضربين ، أحدهما : يوجب نزح الجميع ، والآخر : لا يوجب ذلك . م 1 / 11 ونحوه في النهاية ( 6 ) ، والاقتصاد ( 253 ) ، والجمل والعقود ( ر / 170 ) . 1 - حكم التباعد بين البئر والبالوعة : ويستحبّ أن يكون بين البئر التي يستقى منها وبين البالوعة سبعة أذرع إذا كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة ، وخمسة أذرع إذا كانت فوقها . وإن كانت الأرض صلبة فليكن بينها وبين البئر خمسة أذرع من جميع جوانبها . ن / 9 ونحوه في المبسوط ( 1 / 13 ) . ثانيا - تطهير ماء البئر : 1 - حكم اعتبار النية في تطهير البئر : لا تجب النيّة في نزح الماء وإن يقصد به التطهير ؛ لأنّه لا دليل عليها ، وليست من العبادات التي تراعى فيها النيّة ، بل ذلك جار مجرى إزالة أعيان النجاسات التي لا يراعى فيه النيّة ، وعلى هذا لو نزح البئر من تصحّ منه النيّة ومن لا تصحّ