2 - التطهير من الخبث :
مطهّرات / ثانيا
ثالثا - أحكام تملّك المياه والانتفاع بها : 1 - تملّك المياه وبيعها :
معدن / أوّلا 1
أبيع / ثالثا 1 ب / 3 - ب / 8 ، رابعا 2 ج / 5
2 - حكم اقطاع السلطان مشارع المياه :
معدن / أوّلا 1 د
3 - المصالحة على مسيل الماء أو السقي به :
صلح / 27
4 - حكم التصرّف في مسيل الماء في الأرض العامرة :
إحياء الموات / ثالثا 4
5 - قسمة المياه :
مشتركات / ثانيا 2
6 - الصلاة في مجرى المياه :
صلاة / رابعا 2 ه
7 - التخلّي في المياه الجارية والراكدة :
تخلّي / 3
8 - إخراج ماء زمزم من الحرم :
حرم / أوّلا 2 م
9 - تحنيك المولود بماء الفرات :
ولادة / 2
ماء البئر
أوّلا - حكم ماء البئر من حيث انفعاله بالنجاسة وحكم استعمالها :
مياه الآبار تنجس بما يقع فيها من النجاسات قليلا كان الماء أو كثيرا ، ثم هي على ضربين : إمّا أن يتغيّر أحد أوصافها أو لا يتغيّر ، فإن تغيّر أحد أوصافها فلا يجوز استعمالها إلّا بعد نزح جميعها وإن تعذّر استقي منها إلى أن يزول عنها حكم التغيّر ، وإن لم يتغيّر أحد أوصافها فما وقع فيها على ضربين ، أحدهما : يوجب نزح الجميع ، والآخر : لا يوجب ذلك .
م 1 / 11
ونحوه في النهاية ( 6 ) ، والاقتصاد ( 253 ) ، والجمل والعقود ( ر / 170 ) .
1 - حكم التباعد بين البئر والبالوعة :
ويستحبّ أن يكون بين البئر التي يستقى منها وبين البالوعة سبعة أذرع إذا كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة ، وخمسة أذرع إذا كانت فوقها . وإن كانت الأرض صلبة فليكن بينها وبين البئر خمسة أذرع من جميع جوانبها .
ن / 9
ونحوه في المبسوط ( 1 / 13 ) .
ثانيا - تطهير ماء البئر :
1 - حكم اعتبار النية في تطهير البئر :
لا تجب النيّة في نزح الماء وإن يقصد به التطهير ؛ لأنّه لا دليل عليها ، وليست من العبادات التي تراعى فيها النيّة ، بل ذلك جار مجرى إزالة أعيان النجاسات التي لا يراعى فيه النيّة ، وعلى هذا لو نزح البئر من تصحّ منه النيّة ومن لا تصحّ