تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف : يلزمه تسعة وتسعون درهما ، وهو قول الشافعي الثاني ، وهو قوي ؛ لأنّه باعه مرابحة . خ 3 / 138 3 - ادّعاء البائع زيادة الثمن عمّا أخبر به : إذا : قال اشتريته بمئة وبعتك بربح عشرة واحدة ، ثم قال : أخطأت اشتريت بأكثر من ذلك ، لم يقبل قوله وكان البيع الأول صحيحا . فإن أقام البيّنة على أنّه أخطأ وأنّ شراءه كان أكثر لم تقبل بيّنته ، ولا يلزم المشتري اليمين أنّه لا يعلم أنّه اشتراه بأكثر من ذلك . فإن قال : وكيلي كان اشتراه بمئة وعشرة وأقام بذلك بيّنة قبل منه ، وإن قلنا أنّه لا يقبل منه كان قويا . م 2 / 143 4 - الإخبار بأصل الثمن إذا كان قد حطّ منه شيء بعد البيع : إذا باع سلعة ثم حطّ من ثمنه بعد لزوم العقد ، وأراد بيعه مرابحة ، لم يلزمه حطّه وكان الثمن ما عقد عليه قبل الحطّ ، وكان الحطّ هبة للمشتري . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يلحق ذلك بالعقد ، ويكون الثمن ما بعد العقد . خ 3 / 139 وفي المبسوط : إذا اشترى عبدا بمئة فحطّ البائع عشرة من الثمن ، فأراد بيعه مرابحة فإن كان الحطّ قبل لزوم العقد ، مثل أن يكون في مدّة الخيار فالحطّ يلحق العقد فيلزمه أن يحطّ عنه ، وإن كان الحطّ بعد لزوم العقد كان هبة مجدّدة للمشتري والثمن ما عقد عليه . م 2 / 144 5 - بيع بعض ما اشتري صفقة مرابحة : إذا اشترى سلعتين بثمن واحد ، فإنّه لا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة ويقسّم الثمن عليهما على قدر قيمتهما . وبه قال أبو حنيفة في السلعتين وأجاز في القفيزين . وقال الشافعي : يجوز في الكلّ . خ 3 / 144 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : إلّا أن يبيّن ذلك . م 2 / 144 وفي النهاية : إذا اشترى الإنسان ثيابا جماعة بثمن معلوم ، ثم قوّم كلّ ثوب منها على حدة مع نفسه ، لم يجز له أن يخبر بذلك الشراء ولا أن يبيعه مرابحة ، إلّا بعد أن يبيّن أنّه إنّما قوّم ذلك كذلك . ( و ) إذا اشترى الإنسان ثيابا جماعة ، فلا يجوز أن يبيع خيارها مرابحة . ن / 391 6 - بيع ما اشتري بثمن مؤجّل مرابحة : إذا اشترى سلعة بمئة إلى سنة ، ثم باعها في الحال مرابحة ، وأخبر أنّ ثمنها مئة ، فالبيع صحيح بلا خلاف ، فإذا علم المشتري بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالّا أو يردّه بالعيب . وبه قال أصحاب الشافعي . وقال أبو حنيفة : يلزم البيع بما تعاقدا عليه ، ويكون الثمن حالّا .