اجرته عشرة لم يصحّ أن يخبر بشيء من العبارات الأربع .
والوجه أن يقول : اشتريته بتسعين أو رأس مالي فيه تسعون أو يقّوم عليّ بتسعين أو هو عليّ بتسعين لكنّي عملت فيه عملا قيمته عشرة وبعتكه بمئة وربح على كلّ عشرة درهم ، فإنّ هذا يصحّ وإن كان مكروها .
م 2 / 141 - 142
4 - الإخبار عن الثمن لو رجع بأرش عيب المبيع : إذا اشترى عبدا بمئة فأصاب به عيبا بعد أن نقص عنده ورجع بأرش العيب على البائع ، وكان الأرش عشر الثمن ، فاستقرّ الثمن عليه تسعون درهما ، فإذا أراد بيعه مرابحة فلا يجوز أن يخبر بمئة وإن كان قد اشتراه بذلك .
ولا يجوز له أيضا أن يقول أنّه اشتراه بتسعين . والوجه أن يقول : رأس مالي فيه تسعون ، أو هو عليّ تسعين ، أو قام عليّ بتسعين .
م 2 / 143 - 144
5 - ضمّ فدية جناية العبد إلى ثمنه : إذا اشترى عبدا فجنى جناية تعلّق أرشها برقبته ففداه سيّده وأراد بيعه مرابحة لم يجز أن يضمّ الفدية إلى ثمنه .
م 2 / 144
6 - إنقاص أرش الجناية على العبد من ثمنه : إذا جني على العبد فأخذ السيّد أرشه ثم أراد بيعه مرابحة لا يلزمه حطّ الأرش من ثمنه ، إلّا أن تكون الجناية نقصت من ثمنه فيلزمه أن يخبر بحاله .
م 2 / 144
7 - إنقاص نماء العين من الثمن : متى كان المبيع جارية فولدت ، أو ماشية فنتجت ، أو شجرة فأثمرت ، وأراد المشتري بيعها مرابحة كان عليه أن يخبر بما اشتراها به ولا يطرح قيمة الفائدة .
فأمّا إذا كان المبيع شجرة مثمرة فأكل الثمرة فأراد البيع مرابحة ، فإنّه يضع الثمرة حصّتها من الثمن ويخبر عن حصّة الشجر من الثمن .
م 2 / 143
ثانيا - شروط المرابحة : 1 - علم المتبايعين برأس المال ومقدار الربح : لا بدّ أن يكون رأس ماله معلوما ، وقدر ما يربح معلوما . فإن كان أحدهما إمّا رأس المال أو الربح مجهولا كان البيع باطلا ، مثل أن يقول :
بعتك بربح عشرة ولا يذكر رأس المال ، أو يقول :
رأس المال كذا والربح ما يتّفق عليه ، فإنّ ذلك كلّه يبطل .
م 2 / 141
2 - ذكر النقد وكيفية الصرف : إذا باع الإنسان المتاع مرابحة ، فلا بدّ أن يذكر النقد الذي وزنه وكيفية الصرف في يوم وزن المال .
ن / 391
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 60
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٦٠