ز - شمول حكم المحاربة للنساء : محاربة / رابعا 5 ( خ 5 / 470 ، م 8 / 56 )
12 - وصاية المرأة : وصاية / أوّلا 6
مرابحة
- حكم المرابحة وصورتها : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال . وصورته أن يقول : بعتك برأس مالي وربح درهم على كلّ عشرة ، وليس ذلك بمفسد للبيع .
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الفقهاء : إنّه غير مكروه ، والبيع صحيح طلق .
وقال أحمد وإسحاق بن راهويه : بيع المرابحة باطل .
خ 3 / 134
وفي النهاية : من اشترى شيئا بنسيئة فلا يبيعه مرابحة ، فإن باعه كذلك كان للمبتاع من الأجل مثل ماله ، ولا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول :
أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنتين ، بل يقول بدلا من ذلك : هذا المتاع عليّ بكذا وأبيعك إيّاه بكذا ، بما أراد .
ن / 389
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : أو بربح ده يازده أو ده دوازده ، فإن باع كذلك كان العقد صحيحا .
م 2 / 141
أوّلا - صيغة المرابحة : 1 - الإخبار عن الثمن مع عدم إحداث حدث في المبيع : إذا اشترى المبيع ولم يعمل أحد فيه شيئا واشتراه بمئة صحّ أن يخبر بما هو عليه بإحدى أربع عبارات ، فيقول : اشتريت بمئة ، أو رأس مالي فيه مئة ، أو يقوّم عليّ بمئة ، أو هو عليّ بمئة ، أيّ هذا أخبر به صحّ . فإذا قال واحدة منها ، مثلا أن يقول : بعتكه في التقدير بمئة يقوّم عليّ وربح درهم على كلّ عشرة ، كان الثمن كلّه مئة وعشرة .
م 2 / 141
2 - الإخبار عن الثمن فيما لو عمل في المبيع ما يقتضي الزيادة في القيمة : إذا اشترى المبيع وكان قد عمل غيره فيه شيئا لزمته مؤونة ذلك ، مثل أن قصّره أو قطّعه أو خاطه إن كان مقطوعا أو رفاه فيلزمه عليه عشرة وكان اشتراه بتسعين ، صحّ أن يخبر بإحدى عبارتين ، يقول : يقوّم عليّ بمئة أو هو عليّ بمئة ، ولا يصحّ أن يخبر بالعبارتين الأخريين فيقول :
اشتريته بمئة أو رأس مالي فيه مئة . وقيل : إنّه يجوز أن يقول : رأس مالي ؛ لأنّه عبارة عمّا لزمه عليه .
م 2 / 141
3 - الإخبار عن الثمن فيما لو عمل غيره في المبيع بأجرة : إذا اشترى المبيع وكان قد عمل فيه البائع ، مثلا إن اشتراه بتسعين وعمله عليه بنفسه ما