وقال الأوزاعي : يلزم العقد ، ويكون الثمن في ذمّة المشتري على الوجه الذي هو في ذمّة البائع إلى أجل .
خ 3 / 135
ونحوه في المبسوط ( 2 / 142 ) .
وفي النهاية : من اشترى شيئا بنسيئة فلا يبيعه مرابحة . فإن باعه كذلك كان للمبتاع من الأجل مثل ماله .
ن / 389
7 - بيع الدلّال مرابحة ما قوّم عليه : إذا قوّم التاجر متاعا على الواسطة بثمن معلوم ، فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء . وإذا قال الواسطة للتاجر : خبّرني بثمن هذا المتاع واربح عليّ فيه كذا وكذا . ففعل التاجر ذلك ، غير أنّه لم يواجبه البيع ولا ضمن هو الثمن ، ثم باع الواسطة بزيادة على رأس المال والثمن ، كان ذلك للتاجر ، وله أجرة المثل لا أكثر من ذلك . وإن كان قد ضمن الثمن ، كان له ما زاد على ذلك من الربح ، ولم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الذي قرّره معه .
ن / 389 - 390
مرابطة
1 - فضل المرابطة : المرابطة في سبيل اللّه فيها فضل كبير وثواب جزيل ، غير أنّ الفضل فيها يكون حال كون الإمام ظاهرا ، ومتى لم يكن الإمام ظاهرا لم يكن فيه ذلك الفضل .
ن / 290
ونحوه في المبسوط ( 2 / 8 ) .
2 - حكم المرابطة : المرابطة مستحبّة ، وتصير واجبة بالنذر .
صا / 312
ومثله في الجمل والعقود ( ر / 241 ) .
3 - حدّ المرابطة : حدّ المرابطة ثلاثة أيّام إلى أربعين يوما ، فإن زاد على ذلك كان جهادا .
م 2 / 8
ومثله في الاقتصاد ( 312 ) ، والجمل والعقود ( 241 ) ، ونحوه في النهاية ( 290 ) .
4 - نذر المرابطة : من نذر المرابطة في حال استتار الإمام وجب عليه الوفاء به ، غير أنّه لا يجاهد العدوّ إلّا على نحو الدفاع عن الإسلام والنفس .
م 2 / 8
ونحوه في النهاية ( 290 - 291 ) .
5 - نذر صرف شيء في المرابطين : من نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين في حال ظهور الإمام وجب عليه الوفاء به ، وإن كان ذلك في حال استتاره صرفه في وجوه البرّ إلّا أن يخاف من الشناعة فيصرفه إليهم تقيّة .
م 2 / 8 - 9
ونحوه في النهاية ( 290 - 291 ) .
6 - الإجارة للمرابطة : من آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة ،