ونحوه في المبسوط ( 6 / 202 ، 191 ) .
وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : فيها الكفّارة ، والثانية منعقدة .
وقال مالك : لغو اليمين : يمين الغموس ، وهو ما ذكرناه : أن يحلف على ماض قاصدا للكذب فيها .
وقال أبو حنيفة : لغو اليمين ما كانت على ماض لكنّه حلف ، لقد كان معتقدا أنّه على ما حلف ، أو حلف ما كان كذا أنّه على ما حلف ، ثم بان أنّ الأمر خلاف ما حلف عليه ، فكأنّه حلف على مبلغ علمه ، فبان ضد ما حلف عليه ، هذه لغو اليمين عنده ولا كفّارة فيها .
وعند الشافعي هذه على قولين على ما مضى .
خ 6 / 134 - 135
ب - اليمين الغموس : روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال :
« اليمين الغموس تدع الديار بلاقع من أهلها » ولم يذكر الكفّارة ، فمن قال فيها الكفّارة فقد زاد في الخبر .
خ 6 / 166
وانظر أيضا : أوّلا 1
أج - الحلف بالطلاق أو العتاق أو الظهار : لا يقع اليمين بالطلاق ولا بالعتاق ، ولا بالظهار ولا بتحريم الرجل امرأته على نفسه .
ن / 556
وفي المبسوط : اليمين بالطلاق عندنا باطلة وغير منعقدة بحال .
م 6 / 204
د - يمين البيعة : إذا حلف بأيمان البيعة لا دخلت الدار لم يلزمه شيء ولا يكون يمينا ، سواء عنى بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من المصافحة ، وبعده إلى أيّام الحجاج ، أو ما حدث في أيّام الحجاج من اليمين بالطلاق والعتق وغير ذلك ، سواء صرّح بذلك أو نواه على كلّ حال .
وقال الشافعي : إن لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا ، وإن نوى أيمان الحجاج ونطق فقال :
أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها ، انعقدت يمينه وإن لم ينطق بذلك ، ونوى الطلاق والعتق ، انعقدت يمينه أيضا .
خ 6 / 202 - 203
2 - حكم اليمين : في الأيمان ما هو مكروه ، وما ليس بمكروه .
وبه قال أكثر الفقهاء .
وقال بعضهم : كلّها مكروهة ، لقوله تعالى :
« وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا »
« 1 » .
خ 6 / 109
وفي المبسوط ( 6 / 192 ) نحوه .
أ - حكم يمين اللغو : إن وقعت لغوا نظرت ، فإن كانت باللّه قبل منه ؛ لأنّه من حقوق اللّه يقبل منه فيما بينه وبين اللّه ، وإن كانت بالطلاق أو العتاق فعندنا لا تنعقد اليمين بهما أصلا وإن قصد ، وعندهم تقبل فيما بينه وبين اللّه ولم تقبل
هامش
( 1 ) - البقرة : 224 .