تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
ونحوه في المبسوط ( 6 / 202 ، 191 ) . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : فيها الكفّارة ، والثانية منعقدة . وقال مالك : لغو اليمين : يمين الغموس ، وهو ما ذكرناه : أن يحلف على ماض قاصدا للكذب فيها . وقال أبو حنيفة : لغو اليمين ما كانت على ماض لكنّه حلف ، لقد كان معتقدا أنّه على ما حلف ، أو حلف ما كان كذا أنّه على ما حلف ، ثم بان أنّ الأمر خلاف ما حلف عليه ، فكأنّه حلف على مبلغ علمه ، فبان ضد ما حلف عليه ، هذه لغو اليمين عنده ولا كفّارة فيها . وعند الشافعي هذه على قولين على ما مضى . خ 6 / 134 - 135 ب - اليمين الغموس : روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « اليمين الغموس تدع الديار بلاقع من أهلها » ولم يذكر الكفّارة ، فمن قال فيها الكفّارة فقد زاد في الخبر . خ 6 / 166 وانظر أيضا : أوّلا 1 أج - الحلف بالطلاق أو العتاق أو الظهار : لا يقع اليمين بالطلاق ولا بالعتاق ، ولا بالظهار ولا بتحريم الرجل امرأته على نفسه . ن / 556 وفي المبسوط : اليمين بالطلاق عندنا باطلة وغير منعقدة بحال . م 6 / 204 د - يمين البيعة : إذا حلف بأيمان البيعة لا دخلت الدار لم يلزمه شيء ولا يكون يمينا ، سواء عنى بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من المصافحة ، وبعده إلى أيّام الحجاج ، أو ما حدث في أيّام الحجاج من اليمين بالطلاق والعتق وغير ذلك ، سواء صرّح بذلك أو نواه على كلّ حال . وقال الشافعي : إن لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا ، وإن نوى أيمان الحجاج ونطق فقال : أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها ، انعقدت يمينه وإن لم ينطق بذلك ، ونوى الطلاق والعتق ، انعقدت يمينه أيضا . خ 6 / 202 - 203 2 - حكم اليمين : في الأيمان ما هو مكروه ، وما ليس بمكروه . وبه قال أكثر الفقهاء . وقال بعضهم : كلّها مكروهة ، لقوله تعالى :
« وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا »
« 1 » . خ 6 / 109 وفي المبسوط ( 6 / 192 ) نحوه . أ - حكم يمين اللغو : إن وقعت لغوا نظرت ، فإن كانت باللّه قبل منه ؛ لأنّه من حقوق اللّه يقبل منه فيما بينه وبين اللّه ، وإن كانت بالطلاق أو العتاق فعندنا لا تنعقد اليمين بهما أصلا وإن قصد ، وعندهم تقبل فيما بينه وبين اللّه ولم تقبل
هامش
( 1 ) - البقرة : 224 .