ه - أخذ الولي بالشفعة عن اليتيم : شفعة / ثالثا 6
( خ 3 / 443 ، م 3 / 122 ، ن / 424 )
و - مضاربة الولي بمال اليتيم : مضاربة / أوّلا 5 ، ثالثا
( م 3 / 199 ، ن / 430 )
ز - مكاتبة الولي عبد اليتيم : مكاتبة / ثانيا 2 ه ( خ 6 / 398 ، م 6 / 95 )
ح - مصالحة الوليّ على مال اليتيم : متى كان لليتامى على إنسان مال ، جاز لوليّهم أن يصالحه على شيء يراه صلاحا في الحال ويأخذ الباقي وتبرأ بذلك ذمّة من كان عليه المال .
ن / 362
ط - خلط الولي مال اليتيم وكسوته ونفقته بنفسه وأهله : خلط مال اليتيم وكسوته ونفقته بنفسه وأهله ينظر فيه ، فإن كان الخلط فيه أصلح لليتيم خلط ، وإن كان إفراده أصلح أفرده ولم يجز له الخلط .
م 2 / 163
ي - استيفاء الولي أجرته من مال اليتيم : المتولّي لأموال اليتامى والقيّم بأمورهم ، يستحقّ أجرة مثله فيما يقوم به من مالهم من غير زيادة ولا نقصان ، فإن نقّص نفسه كان له في ذلك فضل وثواب ، وإن لم يفعل كان له المطالبة باستيفاء حقّه من أجرة المثل ، فأمّا الزيادة فلا يجوز له أخذها على حال .
ن / 362 - 363
وفي موضع آخر : جاز له أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته من غير إسراف ولا تفريط .
ن / 361
وفي المبسوط : الوليّ إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقلّ الأمرين كفايته أو أجرة مثله ، ولا يجب عليه قضاؤه .
م 2 / 163
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّ عليه القضاء .
خ 3 / 179
ك - تأديب الوليّ اليتيم : تعزير / 4 ب ( م 8 / 69 ، 66 )
ل - ما ينبغي لمتولي النفقة على اليتامى فعله : المتولّي للنفقة على اليتامى ينبغي أن يثبت على كلّ واحد منهم ما يلزمه عليه من كسوته بقدر ما يحتاج إليه ، فأمّا المأكول والمشروب فيجوز أن يسوّي بينهم . ومتى أراد مخالطتهم بنفسه وأولاده جعلهم كواحد من أولاده ، وينفق من ماله بقدر ما ينفق من مال نفسه ، ولا يفضّله في ذلك على نفسه وأولاده ، بل يفضّل نفسه عليه فإنّ ذلك أفضل له .
ن / 362
2 - حبس آكل مال اليتيم : روى ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كان عليّ عليه السّلام لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا باعه غائبا
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 563
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٦٣