تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
ه - أخذ الولي بالشفعة عن اليتيم : شفعة / ثالثا 6 ( خ 3 / 443 ، م 3 / 122 ، ن / 424 ) و - مضاربة الولي بمال اليتيم : مضاربة / أوّلا 5 ، ثالثا ( م 3 / 199 ، ن / 430 ) ز - مكاتبة الولي عبد اليتيم : مكاتبة / ثانيا 2 ه ( خ 6 / 398 ، م 6 / 95 ) ح - مصالحة الوليّ على مال اليتيم : متى كان لليتامى على إنسان مال ، جاز لوليّهم أن يصالحه على شيء يراه صلاحا في الحال ويأخذ الباقي وتبرأ بذلك ذمّة من كان عليه المال . ن / 362 ط - خلط الولي مال اليتيم وكسوته ونفقته بنفسه وأهله : خلط مال اليتيم وكسوته ونفقته بنفسه وأهله ينظر فيه ، فإن كان الخلط فيه أصلح لليتيم خلط ، وإن كان إفراده أصلح أفرده ولم يجز له الخلط . م 2 / 163 ي - استيفاء الولي أجرته من مال اليتيم : المتولّي لأموال اليتامى والقيّم بأمورهم ، يستحقّ أجرة مثله فيما يقوم به من مالهم من غير زيادة ولا نقصان ، فإن نقّص نفسه كان له في ذلك فضل وثواب ، وإن لم يفعل كان له المطالبة باستيفاء حقّه من أجرة المثل ، فأمّا الزيادة فلا يجوز له أخذها على حال . ن / 362 - 363 وفي موضع آخر : جاز له أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته من غير إسراف ولا تفريط . ن / 361 وفي المبسوط : الوليّ إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقلّ الأمرين كفايته أو أجرة مثله ، ولا يجب عليه قضاؤه . م 2 / 163 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّ عليه القضاء . خ 3 / 179 ك - تأديب الوليّ اليتيم : تعزير / 4 ب ( م 8 / 69 ، 66 ) ل - ما ينبغي لمتولي النفقة على اليتامى فعله : المتولّي للنفقة على اليتامى ينبغي أن يثبت على كلّ واحد منهم ما يلزمه عليه من كسوته بقدر ما يحتاج إليه ، فأمّا المأكول والمشروب فيجوز أن يسوّي بينهم . ومتى أراد مخالطتهم بنفسه وأولاده جعلهم كواحد من أولاده ، وينفق من ماله بقدر ما ينفق من مال نفسه ، ولا يفضّله في ذلك على نفسه وأولاده ، بل يفضّل نفسه عليه فإنّ ذلك أفضل له . ن / 362 2 - حبس آكل مال اليتيم : روى ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كان عليّ عليه السّلام لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا باعه غائبا