العود والبرابط والمزامير وغير ذلك ، وعلم ، فلا يجوز له حضورها ، وإن علم أنّه إن حضر قدر على إزالته فإنّه يستحبّ له حضورها ، وإن لم يعلم حتى حضر فإن أمكنه إزالته ، أزاله ، وإن لم يمكنه إزالته فالواجب أن لا يقعد هناك بل ينصرف .
وقال قوم : ذلك مستحبّ ، ولو جلس لم يكن عليه شيء .
فإن أمكنه أن لا يحضر أصلا إذا علم فالأولى ذلك ، وإن لم يمكنه أن ينصرف فإنّه يجلس ولا إثم عليه بأصوات المناكير متى لم يستمع إليها ؛ لأنّ هذا سماع وليس باستماع .
م 4 / 322 - 323
5 - حكم الأكل في الوليمة : من حضر الوليمة لا يجب عليه الأكل ، وإنّما يستحبّ له ذلك .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : وهو الأظهر ، مثل ما قلناه . وفي أصحابه من قال :
يجب عليه ذلك .
خ 4 / 407
ونحوه في المبسوط ( 4 / 322 ) .
6 - حكم نثر السكّر واللوز في الولائم وحكم أخذه : نثر السكر واللوز في الولائم وغير ذلك جائز ، غير أنّه لا يجوز لأحد أخذه إلّا بإذن صاحبه . إمّا قولا أو شاهد حال أنّه أباحه . وينبغي أن لا ينتهب ، وتركه أولى على كلّ حال ، ويملك النثار كما يملك الطعام إذا قدّم إلى قوم . وقيل : فيه ثلاثة أوجه ، أقواها : أنّه يملكها بالأخذ والحيازة .
م 4 / 323
ونحوه في النهاية ( 368 ) .
وفي الخلاف : نثر السكّر واللوز في الولائم أخذه مكروه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة :
هو مباح ، وإن كان يؤخذ بخلسة .
خ 4 / 407
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 560
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٦٠