تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١

حرف الياء

يائس

انظر : إياس

ياقوت

1 - الخمس في الياقوت المستخرج من الأرض أو البحر : خمس / أوّلا 2 ( خ 2 / 90 ، 116 ، م 1 / 283 ) 2 - السلف في الياقوت : سلف / أوّلا 2 ب / 1 [ 3 ] ( م 2 / 188 ) 3 - حكم القطع في سرقة الياقوت : سرقة / ثانيا 1 ب ( م 8 / 20 ، خ 5 / 416 - 417 )

يتيم

أوّلا - تعريف اليتيم : ( اليتيم ) من مات أبوه قبل بلوغه . فأمّا من مات أبوه بعد بلوغه فلا يكون يتيما ، وكذلك إذا ماتت أمّه قبل بلوغه لا يكون يتيما حقيقة ، وهو إجماع لا خلاف فيه . م 2 / 281 ثانيا - أحكام اليتيم : 1 - تولّي أمور اليتامى والتصرّف في أموالهم : لا يجوز التصرّف في أموال اليتامى إلّا لمن كان وليّا لهم أو وصيّا قد أذن له في التصرّف في أموالهم . ن / 361 أ - أولياء اليتيم : وليّ اليتيم هو الأب أو الجدّ إن لم يكن له أب أو الوصيّ إن لم يكن أب ولا جدّ ، أو أمين الحاكم إن لم يكن واحد من هؤلاء . م 3 / 199 ، 6 / 65 أ / 1 - تولّي الامّ أمر اليتيم : الامّ لا تلي بنفسها على الأطفال إلّا أن يكون الأب أوصى إليها . م 4 / 54 وفي المسائل الحائريات : عن الام هل لها أن تبيع على ولدها الصغير وهو يتيم في حجرها أم لا ؟ الجواب : ليس لها أن تبيع على ولدها ؛ لأنّها لا ولاية لها عليه . ر / 296 ب - ما يجب على الوصي في أموال اليتامى : وصاية / ثانيا 14 أ - ج ج - ولاية الوصيّ في نكاح اليتيم : نكاح / رابعا 1 د ( م 4 / 59 ) د - تصرّف واتجار الولي بمال اليتيم : من
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 561 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي