أ / 2 - ثبوت الولاء على المعتق الكافر لمعتقه المسلم : عتق / أولا 3 ج
( خ 6 / 370 - 371 ، م 6 / 70 )
أ / 3 - ولاء من عتق سائبة : إذا أعتق عبده سائبة ، وهو أن يقول : أنت حرّ سائبة لا ولاء لي عليك ، كان صحيحا ولا يكون له عليه الولاء ، ويكون ولاؤه للمسلمين .
وقال أبو حنيفة والشافعي : يسقط قوله سائبة ، ويكون الولاء له .
خ 6 / 372 ، 4 / 121
وفي المبسوط ( 6 / 71 ) ، والنهاية ( 547 ) ، نحوه .
أ / 4 - ولاء المكاتب والمدبّر وامّ الولد : المكاتب إذا عتق بالأداء ، أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق ، لم يثبت عليه الولاء عندنا ، إلّا أن يشترط عليه ، وعندهم يثبت .
م 6 / 71
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال جميع الفقهاء : يثبت له الولاء وإن لم يشرط .
خ 6 / 373
وأمّا المدبّر فإنّه يثبت عليه الولاء بلا خلاف .
وكذلك أمّ الولد .
م 6 / 71
أ / 5 - الولاء من يعتق بسبب الملك : إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض ، عتق عليه وكان ولاءه له .
م 6 / 71
ب - حدّ ولاء تضمّن الجريرة : إرث / سابعا 2 ( ر / 278 ، م 4 / 108 )
ج - ولاء الإمام : إرث / سابعا 3 ( خ 4 / 5 ، 22 ، م 4 / 69 )
د - مشروعية ولاء الموالاة : ولاء الموالاة جائز عندنا . ومعناه : أن يسلم رجل على يد رجل فيواليه ، فيصير مولاه ، وله أن ينقل ولاءه إلى غيره ما لم يعقل عنه أو عن أحد أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء . وبه قال ابن المسيب وعطاء والزهري ، والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه .
وكان زيد لا يجعل الولاء الا للمعتق . وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى .
خ 4 / 120 - 121
وفي موضع آخر : إذا أسلم الرجل على يد غيره فلا ولاء له عليه ، وأيّهما مات لم يرثه صاحبه . وبه قال جميع الفقهاء إلّا إسحاق ، فإنّه قال : يثبت به عليه الولاء ويرثه به .
خ 6 / 368
ونحوه في المبسوط ( 6 / 70 ) .
ه - هل يثبت الولاء بالالتقاط ؟ : لقيط / ثالثا 9
( م 3 / 247 ، 6 / 70 ، ن / 323 ، 544 ، خ 6 / 370 )
2 - أحكام الولاء : أ - بيع الولاء وهبته : الولاء لا يباع ولا يوهب .
وبه قال جميع الفقهاء .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 554
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٥٤