وروي أن ابن المسيّب ، وعروة ، أجازوا بيع الولاء وهبته .
خ 4 / 125
وفي المبسوط ( 6 / 70 ) ، والنهاية ( 548 ) ، نحوه .
ب - إرث الولاء : انظر : إرث / سابعا
( خ 4 / 79 ، 81 ، ر / 278 ، ن / 547 ، 623 ، م 4 / 108 )
ج - ثبوت العقل للمولى بالولاء : عاقلة / أوّلا 2
( م 7 / 179 ، خ 5 / 285 - 286 )
د - ثبوت الولاء بالاستفاضة : الولاء ، هل يصحّ تحمّله بالاستفاضة ، كالملك المطلق والنسب ؟ قال قوم : يثبت بالاستفاضة . وقال قوم : لا يثبت .
م 8 / 182 - 183
ولادة
1 - استبداد النساء بالمرأة عند الولادة : إذا حضرت المرأة الولادة ، فلتخلّ بها النساء لتولّي أمرها ولا يقربها أحد من الرجال ، إلّا عند عدم النساء .
ن / 500
2 - غسل المولود والأذان والإقامة في أذنيه وتحنيكه بماء الفرات أو تربة الحسين : إذا ولد المولود ، يستحبّ أن يغسّل ويؤذّن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى ، ويحنّك بماء الفرات إن وجد . فإن لم يوجد فبماء عذب ، فإن لم يوجد إلا ماء ملح مرس فيه شيء من التّمر أو العسل ، ثم يحنّك به ، ويستحبّ أن يحنّك بتربة الحسين عليه السّلام .
ن / 500 - 501
3 - تسمية المولود وتكنيته : من حقّ الولد على والده أن يحسّن اسمه .
والأسماء المستحبّة جميع أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام . وأفضلها محمّد وعليّ والحسن والحسين » ثم أسماء الأئمّة عليهم السّلام .
ولا بأس أن يكنّي الرجل ابنه في حال صغره . ولا يكنّيه « أبا القاسم » إذا كان اسمه « محمّدا » ، ويكره أن يسمّي الرجل ابنه « حكما أو حكيما أو خالدا أو مالكا أو حارثا » .
ن / 501
4 - العقيقة عن المولود : انظر : عقيقة
5 - حلق رأس المولود والتصدّق بمقدار وزن شعره : يستحبّ أن يحلق رأس الصبيّ يوم السابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة ، ويكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد .
ن / 501
ونحوه في المبسوط ( 1 / 394 - 395 ) .
6 - ختان المولود : ختان / 1
( ن / 502 )