تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
الدراهم في حاجته ، صارت قرضا له عليه وتبطل الوكالة ؛ لأنّه إن كان قد أمره أن يشتري طعاما بتلك الدراهم بعينها فقد أذن له في التصرّف بشيء معيّن وقد تلف بصرفه إيّاه في حاجته فتعذّر التصرّف للموكّل فيما أمر به بعينه . وأمّا إذا كان أذن له في شراء الطعام مطلقا ولم يعيّن الشراء بها بطلت وكالته أيضا ؛ لأنّ إطلاق ذلك يقتضي أن يشتري الطعام في الذمّة وينقد فيه تلك الدراهم فإذا صرفها في حاجته فقد تعذّر عليه أن ينقدها في الطعام فبطلت وكالته ، فإذا ثبت أنّ الوكالة تبطل فإن عزل من ماله مثل تلك الدراهم واشترى لموكّله بها طعاما وقع الشراء له دون موكّله . وإن كان اشتراه لموكّله في الذمّة لم يقع له أيضا لأنّه خلاف المأذون له فيه . م 2 / 379 5 - الحجر على الموكّل : حجر / ثانيا 8 ب ( م 2 / 368 ) 6 - قيام الموكّل بمتعلّق الوكالة : إذا وكّله في بيع عبد ثم أعتقه أو باعه بطلت الوكالة ، وكذلك إن وكّله في نقل امرأته إلى داره ثم طلّقها بطلت الوكالة . م 2 / 395 ، 368

ولاء

1 - أقسام الولاء : الولاء على ثلاثة أقسام : ولاء النعمة ، وولاء تضمّن الجريرة ، وولاء الإمامة . م 4 / 69 أ - حدّ ولاء النعمة : كلّ من أعتق مملوكا لوجه اللّه تطوّعا ، فإنّ ولاءه وجريرته عليه إلّا أن يتبّرأ من جريرته في حلا العتق ، ويشهد شاهدين على ذلك ، ويجعله سائبة ، فإنّه لا يكون له ولاءه حينئذ ، ولا عليه ضمان جريرته . وولاء ولد المعتق أيضا وإن نزلوا للذي أعتق أباهم ، إذا كانوا أحرارا في الأصل ، فإن كانوا معتقين كان ولاءهم لمن أعتقهم دون من أعتق أباهم . ن / 547 أ / 1 - الولاء في العتق عن الغير : من أعتق عن غيره ، فإن كان بأمره كان ولاؤه للآمر ، وإن كان بغير أمره فولاؤه لمعتقه دون المعتق عنه . وبه قال الأوزاعي والشافعي وأبو يوسف . وكان أبو حنيفة يجعل ولاءه للمعتق . وقال مالك وأبو عبيدة : ولاؤه للمعتق عنه على كلّ حال ، أمره بذلك أو لم يأمر . خ 4 / 122 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وقال بعضهم : إن كان بجعل كما قلنا ، فإن كان بغير جعل كان العتق عمّن باشر العتق دون الآذن . وإن كان بعد وفاته ، نظرت فإن كان بإذنه وقع عن الآذن ، وإن كان بغير إذنه فإن كان تطوّعا وقع عن المعتق ، وإن كان عن كفّارة فعندنا يكون سائبة لا ولاء لأحد عليه ، وعندهم يقع عن المعتق عنه . م 6 / 71