شاء بقيمتها ، فإذا رجع على أحدهما لم يرجع ذلك على صاحبه .
وإن رجع على الوكيل لم يرجع على الدافع ، فأمّا إذا كان ذلك دينا لم يكن للموكّل أن يرجع على الوكيل وله الرجوع على الدافع ، فإذا قبض الحقّ منه نظر فإن كان المال الذي أعطاه الوكيل باقيا أخذه الدافع ، وإن كان ذلك المال قد تلف في يد الوكيل لم يرجع عليه بشيء فإذا كان مقرّا بذلك لم يكن له عليه به رجوع ، وقال بعضهم : له أن يرجع على أيّهما شاء مثل العين ، والصحيح الأوّل .
م 2 / 386 - 387
14 - تطليق الزوجة واستئناف نكاح جديد من قبل مدّعي الوكالة عن الزوج وإنكار الزوج التوكيل : إذا غاب الرجل عن امرأته ثم قدم رجل فذكر لها أنّ زوجها طلّقها طلاقا بانت منه قبل الدخول أو بعده بعوض ، وذكر لها أنّه وكّله في استئناف النكاح عليها ، وأن يصدقها ألفا يضمنها لها عنه ، ففعلت ذلك وعقد النكاح وضمن الرسول الصداق ، ثم قدم الزوج فأنكر الطلاق وأنكر التوكيل في ذلك فالقول قوله ، والنكاح الأوّل بحاله والثاني لم ينعقد .
م 4 / 268
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : ولا يلزم الوكيل ضمان ما ضمنه لها . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي على ما حكاه الساجي عنه .
وقال في الإملاء : على الوكيل نصف المسمّى .
وقال مالك وزفر : يلزمه ضمان ذلك .
خ 4 / 36
وأشار إليه في المبسوط ( 4 / 268 ) .
15 - إذا عقد الوكيل لموكّله على امرأة وأنكر الموكّل أمره في ذلك : إن عقد له على التي أمره بالعقد عليها ، ثم أنكر الموكلّ أن يكون أمره بذلك ، ولم يقم للوكيل بيّنة بوكالته لزم الوكيل مهر المرأة ، ولم يلزم الموكّل شيء وجاز للمرأة أن تتزوج بعد ذلك . غير أنّه لا يحلّ للموكّل فيما بينه وبين اللّه تعالى إلّا أن يطلّقها .
ن / 319
16 - ادّعاء الوكيل قضاء دين موكّله وإنكار صاحب الحقّ ذلك : إذا دفع إلى وكيله مالا وقال له : اقض به دين فلان الذي عليّ ، فادّعى الوكيل قضاءه وأنكر صاحب الحقّ كان القول فيه قوله .
فإذا ثبت أنّ القول قول صاحب الحقّ فإذا حلف سقط دعوى الوكيل وكان له مطالبة الموكّل بالمال ، وهل للموكّل مطالبة الوكيل بالمال الذي سلّم إليه ؟ نظر فإن كان قضاه بحضرته لم يكن له الرجوع به عليه ، وإن كانت بغيبته كان له الرجوع على الوكيل سواء صدّقه الموكّل أو كذّبه ، فأمّا إذا صدّقه صاحب الحقّ في القضاء ثبت القضاء وبرئ الموكّل من الدين ولم يكن له مطالبة الوكيل بشيء .
م 2 / 376 - 377
17 - الادّعاء على الموكّل الغائب حال
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 551
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٥١