حضور وكيله وعدمه : إذا كان للغائب وكيل فادّعى رجل على الموكّل مالا في وجه الوكيل عند الحاكم وأقام عليه البيّنة وحلف معها حكم على موكّله بالمال ، فإذا رجع الموكّل فإن صدّقه في ذلك أو كذّبه فالحكم على ما مضى ، وإن ادّعى أنّه كان عزله قبل الدعوى والمحاكمة لم يؤثّر ذلك في الشهادة والحكم ؛ لأنّ عندنا يصحّ القضاء على الغائب وإن لم يكن له وكيل حاضر .
م 2 / 401
18 - اختلاف الوكيل والمشتري في كون العيب قبل القبض : انظر : رابعا 22
( م 2 / 239 - 240 ، خ 3 / 130 )
19 - الاختلاف بين اثنين على أن إحالة أحدهما على ثالث بنحو الوكالة أو الحوالة : حوالة / رابعا 4 ( م 2 / 314 - 315 ، خ 3 / 309 )
سابعا - مبطلات الوكالة : 1 - الموت والجنون والاغماء : إذا مات أحدهما أو جنّ أو أغمي عليه بطلت الوكالة .
م 2 / 368
أ - إذا وكّل الوكيل وكيلا ثم مات موكّله أو مات أحدهما : إن وكّل ( الوكيل ) عن الموكّل كانا وكيلين فإن مات الموكّل بطلت وكالتهما ، وإن مات أحدهما لا تبطل وكالة الآخر لأنّه ليس توكيل له . فأمّا إذا وكّله عن نفسه كان وكيلا له وله أن يعزله . فإن مات الموكّل بطلت وكالتهما ، وإن مات الوكيل الأوّل بطلت وكالته ووكالة وكيله ، وإن مات الوكيل الثاني لم تبطل وكالة الأوّل لأنّه ليس بفرع له .
م 2 / 371
ب - أثر النوم على الوكالة : النوم لا يبطل الوكالة .
م 2 / 36
ج - أثر غيبة الموكّل على الوكالة : الغيبة لا تفسخ الوكالة .
م 4 / 341
2 - فسخ الموكّل والوكيل الوكالة : انظر : أوّلا 2
أ 3 - هل تبطل الوكالة بارتداد الوكيل أو الموكّل ؟ : إن كان الوكيل مسلما ، ثم ارتدّ لم تبطل الوكالة .
م 2 / 392
وإن وكّله الموكّل وهو مسلم ثم ارتدّ فهل يبطل توكيله ؟ كان ذلك مبنيّا على الخلاف في زوال ملك المرتدّ ، فمن قال يزول ملكه ولا يصحّ تصرّفه ، قال : يبطل توكيله . ومن قال لا يزول ملكه يصحّ تصرّفه ، قال : يصحّ وكالته .
م 2 / 392
4 - صرف الوكيل أموال الموكّل في حاجاته وتعذّر تصرّفه بها على الوجه المأذون فيه : إذا أعطى وكيله عشرة دراهم مثلا وأمره أن يشتري له طعاما بعشرة فصرف الوكيل تلك
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 552
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٥٢