كان حيّا كان في ذمّته ، وإن كان ميّتا كانت العهدة في تركته .
م 2 / 276
ونحوه في موضع آخر من الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجب على الوكيل ، وقال في الحاكم وأمينه : أنّهما لا يضمنان .
خ 3 / 273 - 274
22 - ردّ الوكيل المباع على الموكّل بعد ردّ المشتري عليه بالعيب : إذا وكّل وكيلا في بيع عبد له فباعه ، فأصاب المشتري عيبا فردّه على الوكيل فهل للوكيل ردّه على موكّله ؟ فيه أربع مسائل ، إحداها : ردّه بعيب لا يحدث مثله عند المشتري كالإصبع الزائدة فله ردّه على الموكّل ؛ لأنّه ردّه على الوكيل بغير اختياره .
الثانية : أصاب المشتري به عيبا ، يحدث مثله وقد لا يحدث ، فأقام البيّنة أنّه كان به قبل القبض ، فله ردّه على الوكيل وللوكيل ردّه على الموكّل .
الثالثة : المسألة بحالها لم يكن للمشتري بيّنة فادّعى على الوكيل أنّه كان به عيب قبل القبض فصدّقه الوكيل فيه فردّه عليه لم يكن للوكيل ردّه على الموكّل .
الرابعة : المسألة بحالها أنكر الوكيل أن يكون العيب به قبل القبض فالقول قوله ، فإن حلف سقط الردّ ، فإن نكل رددنا اليمين على المشتري ، فإن ، حلف ردّه على الوكيل ، فإذا ردّ عليه لم يكن له ردّه على الموكّل .
م 2 / 239 - 240
وفي الخلاف أشار إلى المسألة الرابعة وأفتى بمثل ما ذكره في المبسوط ، وأضاف :
وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : القول قول الوكيل ، فإن حلف سقط الردّ ، وإن لم يحلف حكمنا عليه بالنكول وردّ عليه العبد بذلك ، وكان له ردّه على موكّله .
خ 3 / 130
23 - تصرّف الوكيل في الوكالة الفاسدة : تصرّف الوكيل في الوكالة الفاسدة صحيح لحصول الإذن فيه .
م 3 / 171
خامسا - أثبات الوكالة : 1 - إثباتها بالبيّنة : لا يجوز لحاكم أن يسمع من متوكّل لغيره إلّا بعد أن تقوم له عنده البيّنة بثبوت وكالته عنه .
ن / 318
وفي المبسوط ( 2 / 366 ) نحوه .
أ - إثبات الوكالة بشاهد ويمين أو بشاهد وامرأتين : إذا ادّعى رجل على أنّه وكيل فلان الغائب فأقام على ذلك شاهدا واحدا لم يقبل يمينه معه ، وإن أقام الوكيل شاهدا وامرأتين لا يقبل أيضا .
م 2 / 399
ب - شهادة السيّد أو أبناءه لمكاتبه بالوكالة : إذا شهد السيّد لمكاتبه بأنّه وكيل فلان لم يقبل ؛
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 543
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٤٣