وكّل المضمون عنه في إبراء نفسه فالأقوى أنّه يصحّ ذلك . لأنّه استنابة في إسقاط الحقّ عن نفسه .
م 2 / 402
17 - هل يحكم بالوكالة إذا كانت تبرّعا ؟ : لا يجب الحكم بها ( الوكالة ) على طريق التبرّع دون أن يلتزم ذلك بإيثار الموكّل واختياره .
ن / 317
18 - إبراء الوكيل المشتري من الثمن الذي عليه : لا يصحّ إبراء الوكيل من دون ( إذن ) الموكّل ، من الثمن الذي على المشتري . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يصحّ إبراء الوكيل بغير إذن موكّله .
خ 3 / 351
وفي المبسوط ( 2 / 395 ) نحوه .
19 - شهادة الوكيل لموكّله أو الإقرار عليه : إذا شهد الوكيل لموكّله بمال نظر فإن لم يكن وكيلا في ذلك المال قبلت شهادته ، وإن كان وكيلا في ذلك المال لا تقبل شهادته ، وإن شهد بعد العزل بذلك المال لموكّله نظر فإن كان قد شرع في الخصومة عليه لم يقبل شهادته ، وإن كان لم يشرع الخصومة فيه قيل : فيه وجهان ، أحدهما : تقبل . والثاني : أنّها لا تقبل ، والأوّل أقوى .
م 2 / 402
إذا وكّل الرجل رجلا في الخصومة ولم يأذن له في الإقرار فأقرّ على موكّله بقبض الحقّ الذي وكّله في المخاصمة فيه ، لم يلزمه إقراره عليه بذلك سواء كان بمجلس الحاكم أو في غيره إذا لم يأذن له في الإقرار عليه .
م 2 / 368
وانظر أيضا : إقرار / خامسا 4
20 - تلف العين الموكّل فيها عند الوكيل : تلف / 29 ( م 2 / 363 )
21 - رجوع المشتري على الوكيل إذا بان المبيع مستحقّا وضاع الثمن : كلّ وكيل باع شيئا فاستحقّ وضاع الثمن في يد الوكيل فإنّ المشتري يرجع على الوكيل والوكيل يرجع على الموكّل . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي في جميع هذه المسائل : يرجع على الموكّل دون الوكيل .
فأمّا إذا كان الوكيل صبيّا ، أو باع الحاكم على اليتيم ، أو أمين الحاكم فإنّه يرجع على الموكّل إجماعا .
خ 3 / 246 - 247
وفي المبسوط : فإنّ المشتري يرجع على الموكّل ولا يرجع على الوكيل ، وليس على الوكيل ضمان العهدة .
م 2 / 219
وفي موضع آخر : إذا باع الوكيل على رجل ماله أو الوليّ ، مثل الأب والجدّ والحاكم وأمينه والوصيّ ، ثم استحقّ المال على المشتري فإنّ ضمان العهدة يجب على من بيع عليه ماله ، فإن
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 542
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٤٢