تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
أ / 9 - إذا وكّله في شراء شاة بدينار فاشترى به شاتين : إذا أعطاه دينارا وقال : اشتر به شاة ، فاشترى به شاتين نظر ، فإن كانت كلّ واحدة منهما لا تساوي دينارا لم يصحّ الشراء فيهما ، فأمّا إذا اشترى شاتين كلّ واحدة منهما تساوي دينارا فالظاهر أنّ الشراء لم يلزم الموكّل ويكون الشاتان له . م 2 / 397 وفي الخلاف : إذا وكّله في شراء شاة بدينار أعطاه ، فاشترى به شاتين يساوي كلّ واحدة منهما دينارا ، فإنّ الشراء يلزم الموكّل ، فيكون الشاتان له . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي . وقال الشافعي في كتاب الإجارات : إنّ إحداهما تلزمه بنصف دينار ، وهو بالخيار في الأخرى إن شاء أمسكها بالنصف الآخر ، وإن شاء ردّها ويرجع على الوكيل بنصف دينار . وقال أبو حنيفة : يلزم الوكيل البيع في إحدى الشاتين بنصف دينار ، ولا يلزم الموكّل في الأخرى بنصف دينار ، ويرجع الموكّل عليه بنصف دينار . خ 2 / 353 - 354 وفي المبسوط أيضا : فإن باع الوكيل إحدى الشاتين قبل أن يأذن له الموكّل في ذلك قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يصحّ . والثاني : لا يصحّ . فأمّا إذا كانت إحدى الشاتين تساوي دينارا والأخرى تساوي دونه فإنّه يلزم البيع فيهما أيضا ، فإن باع التي تساوي دينارا من غير إذنه لم يصح البيع ، وإن باع الأخرى فعلى الوجهين المتقدّمين . م 2 / 397 - 398 أ / 10 - إذا وكّله في بيع فاسد فباع له بيعا صحيحا : إذا وكّله في بيع فاسد ، مثل البيع إلى أجل مجهول ، لم يملك بهذا التوكيل البيع الصحيح فلو باع الوكيل إلى أجل معلوم لم يصحّ فيه . م 2 / 396 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يملك بذلك البيع الصحيح ، فإذا باع أو اشترى إلى أجل معلوم صحّ البيع والشراء . خ 3 / 352 10 - عدم دخول الوكيل في جملة من وكّله الموكّل لإبراءهم أو صرف ثلثه فيهم : إذا وكّله في إبراء غرمائه لم يدخل هو في الجملة ، وكذلك في حبس غرمائه ومخاصمتهم ، وكذلك إذا وكّله في تفرقة ثلثه في الفقراء والمساكين لم يجز أن يصرف إلى نفسه منه شيئا ، وإن كان فقيرا مسكينا . م 2 / 403 11 - هبة الوكيل مال موكّله : ( الوكيل ) لا يملك هبته ( مال الموكّل ) بلا خلاف . خ 3 / 351 12 - مطالبة الوكيل ورثة من عليه الحقّ لو مات : إذا وكّله في قبض حقّ له على رجل ثم مات