لأنّه يكون شاهدا لملكه كما لو شهد لنفسه ، وإن شهد له ابناه قبلت شهادتهما ؛ لأنّ شهادة الابن تقبل لأبيه عندنا ، وعند المخالف لا تقبل شهادتهما لمكاتب أبيهما .
م 2 / 402
ج - اختلاف الشاهدين في الوكالة : إذا ادّعى رجل أنّه وكيل فلان الغائب وأقام على ذلك شاهدين فشهد أحدهما أنّه وكّله وشهد الآخر أنّه وكّله لكن عزله لم يحكم له بالوكالة بتلك الشهادة ، فأمّا إذا شهدا له بالوكالة فحكم الحاكم بها ثم قال أحد الشاهدين : كان قد عزله بعد أن وكّله ، لم يقبل ذلك منه ، وإن قال ذلك قبل أن يحكم الحاكم لم يحكم .
وإذا شهد له أحدهما بالوكالة فقال : أشهد أنّه وكّله يوم الخميس ، وقال الآخر : أشهد أنّه وكّله يوم الجمعة ، لم يحكم بالوكالة بهذه الشهادة ، فأمّا إذا شهد أحدهما أنّه أقرّ أنّه وكّله يوم الخميس وشهد الآخر أنّه أقرّ أنّه وكّله يوم الجمعة صحّت الشهادة وتثبت بها الوكالة ، وكذلك إذا شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده بالعربيّة أنّه وكيله وشهد الآخر أنّه أقرّ عنده بالعجميّة أنّه وكيله .
وإذا شهد أحدهما فقال : أشهد أنّه قال له وكّلتك ، وشهد الآخر أنّه قال : أذنت لك في التصرّف ، لم يثبت بذلك . وكذلك إذا شهد أحدهما أنّه قال له : جعلتك وكيلا ، وقال الآخر :
أشهد أنّه قال له : جعلتك جريّا ، والجريّ الوكيل .
إذا شهد أحدهما أنّه وكّله في التصرّف ، وشهد الآخر أنّه أذن له في التصرّف أو سلّطه على التصرّف في ماله ، ثبتت الوكالة بتلك الشهادة .
م 2 / 399 - 400
د - هل يعتبر حضور الخصم في سماع البيّنة على الوكالة ؟ : ليس من شرط سماع البيّنة على الوكالة ؟ : من الوكيل إحضار خصم من خصومه ، أو غريم من غرمائه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : من شرطه ذلك ، فإذا أحضره وادّعى حقّ الموكلّ على خصمه أو غريمه ، وتوجه الجواب على المدّعى عليه ، فحينئذ يسمع الحاكم بيّنة الوكيل .
خ 3 / 341 - 342
ونحوه في المبسوط ( 2 / 366 )
2 - هل تثبت الوكالة بعلم الحاكم ؟ : إذا وكّل رجل رجلا بحضرة الحاكم في خصوماته واستيفاء حقوقه صحّت الوكالة وانعقدت ، فإذا قدّم الوكيل بعد ذلك واحدا من خصومه أو ممّن عليه حقّ وكان ذلك بعينه من الموكّل فادّعى الوكيل الوكالة وطالب الخصم بحقّ موكّله ، كان للحاكم أن يحكم له بالوكالة ، ويمكّنه من المخاصمة على قول من يقول إنّ للحاكم أن يحكم بعلمه ، ومن قال لا يحكم بعلمه لا يمكّن التوكيل « 1 » من ذلك ولا يحكم له بالوكالة حتى يقيم بالبيّنة على وكالته .
وكذلك إذا وكّله في غير مجلس الحكم [ الحاكم خ ل ] ولم يشاهد الحاكم توكيله إيّاه فإذا حضر لمخاصمة خصم الموكّل ومطالبة غريمه لم
هامش
( 1 ) - هكذا في المصدر ، والظاهر أنّ الصحيح « الوكيل » .