10 - ثبوت النسب بالوطء المستحقّ بالعقد أو الملك : نسب / ثانيا 1
11 - اشتراط الوطء بالعقد الدائم في تحليل المطلّقة ثلاثا : تحليل / أولا ( م 5 / 110 )
ثالثا - الوطء المحرّم : 1 - الزنا : انظر : زنا
2 - وطء الأموات : أ - وطء الميّتة الأجنبيّة : زنا / ثالثا 2 ل ( ن / 708 )
ب - وطء الزوجة الميّتة : من وطئ امرأة ميّتة ، فإن كانت الموطوءة زوجته ، وجب عليه التعزير دون الحدّ الكامل ، حسب ما يراه الإمام في الحال .
ن / 708
ج - إثبات وطء الميّتة : يثبت الحكم بوطء الميّتة بإقرار الرجل على نفسه مرّتين ، أو بشهادة شاهدين من أهل العدالة .
ن / 708
د - اللواط بالميّت : لواط / ثالثا 3 ( ن / 708 )
3 - وطء البهيمة : أ - أحكام الواطئ : إذا أتى بهيمة ، كان عليه التعزير دون الحدّ .
خ 5 / 382
ونحوه في المبسوط ( 8 / 7 ) ، والنهاية ( 708 - 709 ) .
وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : مثل الزنا . والثالث : مثل اللواط .
خ 5 / 382 - 383
ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم يكن له ، فإن كانت ملكه لم يكن عليه شيء .
ن / 709
ونحوه في المبسوط ( 8 / 7 ) ، والخلاف ( 5 / 372 ) .
ومتى تكرّر الفعل من واطئ البهيمة والميّتة ، وكان قد أدّب وحدّ ، وجب عليه القتل في الرابعة .
ن / 709
ب - أحكام البهيمة الموطوءة : إذا وطئ بهيمة ، فإن كانت مأكولة اللحم ذبحت وأحرق لحمها ولا يؤكلّ ، وإن كانت غير مأكولة اللحم حملت إلى بلد آخر ، وبيعت ، ولا تذبح .
خ 5 / 372
ونحوه في المبسوط ( 8 / 7 ) ، والنهاية ( 709 ) .
وقال الشافعي : إن كانت مأكولة ذبحت ، وهل يؤكلّ لحمها ؟ فيه وجهان ، أحدهما : لا يؤكلّ :
والآخر : يؤكلّ . وإن كانت غير مأكولة : فهل تذبح أم لا ؟ فيه قولان ، أحدهما : لا تذبح . والثاني :
تذبح .
خ 5 / 372 - 373
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 509
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٥٠٩