تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
ج - ردّ الوديعة عند فقد المالك أو الحيلولة بينه وبينها : ج / 1 - إذا كان المودع مقيما : إذا أراد المقيم أن يردّ الوديعة ردّها ، فإن ردّها على المودع أو على وكيله فلا شيء عليه ، وإن ردّها على الحاكم أو على ثقة مع القدرة على الدفع إلى المودع أو على وكيله فعليه الضمان ، فأمّا إن لم يقدر على المودع ولا على وكيله فإن لم يكن له عذر فردّه فعليه الضمان ، وإن كان له عذر مثل النهب والحريق ، وردّه على الحاكم أو على ثقة فلا ضمان عليه . وإذا حيل بينه وبين المودع عند حضوره ولم يقدر على تسليمها إليه ، سواء كانت الحيلولة له دونه بالسفر أو الحبس فإنّ الحكم فيه سواء ، فإن كان المودع معه في البلد فهو في حكم الغائب فالحكم فيه كما لو كان غائبا . م 4 / 132 - 134 ج / 2 - حال سفر المودع : إن أراد أن يسافر فردّها على المودع أو على وكيله فلا ضمان عليه ، وإن لم يتمكن منهما وردّ على الحاكم فلا ضمان عليه ، وإن لم يتمكّن منهم « 1 » وردّ على ثقته فلا ضمان أيضا ، كلّ هذا لا خلاف فيه . فأمّا إذا لم يتمكّن من المودع ولا من وكيله وقدر على الحاكم فردّه على ثقته قال قوم : لا ضمان عليه ، وقال آخرون : عليه الضمان . وأمّا إن أراد أن يسافر بها فليس له أن يسافر بها سواء كان الطريق مخوفا أو آمنا ، وفيه خلاف . م 4 / 132 - 133 ج / 3 - ردّ الوديعة إذا مات المودع إلى ورثته : ومتى مات المستودع وجب ردّ الوديعة إلى ورثته . فإن كان واحدا سلّمها إليه ، وإن كانوا جماعة لم يسلّمها إلّا إلى جماعتهم أو إلى واحد منهم يتّفقون على تسليمها إليه ، ويعطي كلّ ذي حقّ حقّه ، فإن سلّمها إلى واحد منهم بغير رضا الباقين كان ضامنا لحصّة الباقين على الكمال . ن / 438 وفي موضع آخر : من أودع عند إنسان مالا ، وذكر أنّه لإنسان بعينه ثم مات ، فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة ؛ فإن كان الموصي ثقة عنده ، جاز له أن يحلف : بأن ليس عنده شيء ، ويوصل الوديعة إلى صاحبها ، وإن لم يكن ثقة عنده ، وجب عليه أن يردّ الوديعة على ورثته . ن / 561 ، 436 د - الإقرار بالوديعة لفظا أو كتابة قبل الموت : رجل مات ووجد في روزنامجته مكتوب : عندي كذا وكذا ، أو وجد في خزانته شيء مكتوب عليه لفلان بن فلان ، لا يلزم الورثة ردّ ذلك على من وجد اسمه . فأمّا إذا أقرّ فقال : لفلان عندي وديعة أو لفلان عليّ شيء فمات ، أو أقرّ الورثة بأنّ لفلان على مورّثه كذا وكذا أو أقيم البيّنة بأنّ عليه لفلان كذا وكذا نظرت ، فإن كانت العين باقية ردّت على صاحبها وإن كانت تالفة نظرت ، فإن كان ماله
هامش
( 1 ) - في هامش المصدر : وفي نسخة أخرى : فإن لم يتمكن من المودع ولا من وكيله ولا من الحاكم فردّ على ثقته .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 444 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي