فانّ القول قوله مع يمينه بلا بيّنة .
م 4 / 140 - 141
ولو أودعه خاتما فقال : دعها في إصبعك البنصر فوضعها في الخنصر فإنّه يضمن ؛ لأنّه وضعها فيما دون منه من الحرز . وكذلك إن كان يضيق به على البنصر فأمره أن يجعلها في الخنصر فأدخلها بنصره فانكسرت ضمن الأرش .
م 4 / 144 ، 145
ز - لو أخذت الوديعة من المستودع قهرا : إذا أكره على أخذه منه وأمكنه من دفعه عن نفسه فلم يفعل ، فعليه الضمان . وإن لم يتمكن من الدفع عن نفسه لم يضمن .
م 4 / 143
ح - الزيادة في حفظ الوديعة : إذا أودعه صندوقا فيه متاع ، وقال له : لا ترقد عليه ولا تقفله ، فنام عليه وأقفله بقفل آخر ، لم يضمن .
وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه . ومنهم من قال :
يضمن . وبه قال مالك .
خ 4 / 176
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وكذلك لو دفع إليه حمل متاع ليحمله إلى بلد آخر فنام عليه ، لم يضمن ؛ لأنّه بالنوم زاده حرزا .
ولو قال : اطرحها في بيتك واحفظها وإن فزعت عليها فلا تخرجها ، ففزع عليها فأخرجها وحفظها في حرز مثله لم يضمنها .
ولو أودعه خاتما فقال : دعها في إصبعك الخنصر فوضعها في البنصر لم يضمن ؛ لأنّ الخاتم في البنصر أوثق .
م 4 / 144
2 - ردّ الوديعة : أ - ردّ الوديعة إلى صاحبها عند المطالبة : إذا كان عند إنسان وديعة ، وطلبها صاحبها وهو متمكّن من ردّها وليس عليه في ردّها ولا على غيره ضرر لا يمكن تلافيه من الخوف على النفس وعلى المال ، وجب عليه ردّها ، سواء كان المودع كافرا أو مسلما أو مؤمنا أو فاسقا وعلى كلّ حال .
ن / 435 - 436
ب - ردّ وديعة الغاصب أو اللص : إذا كان المودع ظالما ، وما أودعه يكون مغصوبا لم يجز للمودع ردّه عليه ، إلّا أن يخاف على نفسه أو ماله أو على بعض المؤمنين من ذلك ، وعليه أن يردّها إلى أربابها إن عرفهم ، فإن لم يعرفهم عرّفها حولا كما يعرّف اللقطة . فإن جاء بها صاحبها ، وإلّا تصدّق بها عنه .
ومتى طالب المودع بردّها عليه وطالبه باليمين ، جاز له أن يحلف : أن ليس له عنده شيء ، ولم يلزمه إثم ولا كفّارة .
وكذلك إن مات المودع ، لم يجز له ردّها على ورثته . وله أن يحلف أنّ أباهم ما أودعه شيئا ، ويوصل الوديعة إلى صاحبها .
ومتى كان المال المغصوب مختلطا بغيره من مال المودع ، لم يجز للمودع منعه من شيء من ذلك ، ووجب عليه ردّها عليه بأجمعها .
ن / 436 ، 359 ، 322
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 443
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٤٣