كثيرا يتّسع هذا والغرماء جميعا فإنّه يدفع قيمة ذلك من التركة ، وإن كان المال ضيّقا قال قوم :
حاصّ ربّ الوديعة الغرماء على كلّ حال .
وقال قوم : هذا إذا كان أقرّ ومات ، وكان في ماله من جنس ما أقرّ به مثل الدراهم والدنانير ، فإنّه لا يمكن أن ندفع إليه من هذا المال ؛ لأنّه يجوز أنّ هذا ليس بعين ماله ، ولا يمكن أن يبطل حقّه فلا يدفع إليه شيئا ، فإذا كان كذلك حاصّ الغرماء .
فأمّا إذا لم يكن في تركته من جنس ذلك العين فلا يدفع إليه شيئا . وفي الناس من قال :
هذا إذا كان قد أقرّ به حين حضرته الوفاة فقال :
لفلان عندي كذا وكذا أو لفلان قبلي كذا وكذا ، ولم توجد العين في تلك الحال ، فإنّه يضرب مع الغرماء . وفي الناس من قال : يضرب مع الغرماء بكلّ حال سواء كان في ماله من جنس ذلك أو لم يكن ، وهو الأقوى .
م 4 / 147 - 148
ه - صرف الوديعة في الحجّ عن المودع الذي عليه الحجّ : حجّ / ثانيا 4 ج ( م 1 / 326 )
و - وديعة الحربي في دار الإسلام : أهل الحرب / 6 ( م 2 / 17 )
ز - المقاصّة في الوديعة : دين / سادسا ( خ 6 / 355 )
رابعا - ضمان الوديعة : 1 - اشتراط ضمان الوديعة في العقد : إذا اشترط في الوديعة أن تكون مضمونة ، كان الشرط باطلا ، ولا تكون مضمونة بالشرط . وبه قال جميع الفقهاء ، إلّا عبيد اللّه بن الحسن العنبري فإنّه قال : تكون مضمونة .
خ 4 / 171 - 172
وفي المبسوط ( 4 / 134 ) نحوه بإيجاز .
2 - موجبات ضمان الوديعة : المودع مؤتمن على الوديعة وقوله مقبول فيها .
فإن ضاعت الوديعة ، لم يلزمه شيء ، إلّا أن يكون قد فرّط في حفظها أو تعدّى فيها . فإن فعل شيئا من ذلك ، كان عليه ضمانها .
ومتى تصرّف المودع في الوديعة كان ضامنا لها ، فإن ربح كان الربح لصاحب الوديعة ، وإن خسر كان على المودع .
ن / 436
أ - التفريط : أ / 1 - نقل الوديعة من مكان الاستيداع إلى مكان آخر : إذا أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى ، فإن كان نقلها لعذر مثل النهب والحريق فلا يضمنها ، وإن نقلها لغير عذر نظرت ، فإن كان بين القريتين مسافة ليس بينهما بنيان فإنّه يضمن ، وفيهم من قال : لا يضمن إذا كان الطريق أمنا ، والأوّل قول الشافعي والثاني قول أبي حنيفة .
وإن لم يكن بينهما مسافة نظرت ، فإن نقلها إلى قرية مثلها أهلية في الكبر وكثرة الناس فيها وكثرة الحصون فإنّه لا يضمنها ، وإن كانت القرية التي نقلت إليها دون القرية التي كانت فيها ضمنها .
م 4 / 139 - 140
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 445
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٤٤٥