تجعله شرك شيطان » .
ن / 481
وأشار إليه في المبسوط ( 4 / 267 ) .
ج - الزفاف ليلا : يستحبّ أن يكون الزفاف بالليل .
ن / 481
د - الوليمة عند الزفاف : يستحبّ الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين يدعى فيها المؤمنون .
ويستحبّ أن يكون الإطعام بالنهار .
ن / 481
9 - آداب وطء الزوجة : وطء / ثانيا 1 ( ن / 482 - 483 ، م 4 / 268 )
10 - حرمة عقد النكاح حال الإحرام وكفارته : إحرام / خامسا 1 ج
( م 1 / 317 ، ن / 221 ، ر / 227 )
11 - وكالة المرأة في نكاح غيرها أو نفسها : انظر : رابعا 2
رابعا - الولاية في عقد النكاح : 1 - من له الولاية في عقد النكاح : أ - ولاية الأب والجدّ : الذي له الإجبار على النكاح : الأب ، والجد مع وجود الأب وإن علا ، وليس للجد مع عدم الأب ولاية .
خ 4 / 265
ونحوه في المبسوط ( 4 / 164 ) ، والنهاية ( 466 ) .
وقال الشافعي : لهما الإجبار ، ولم يعتبر حياة الأب . وبه قال الثوري .
وقال ابن أبي ليلى وأحمد : الأب هو الذي يجبر فقط دون الجد .
وقال مالك : الأب يجبر الصغيرة دون الكبيرة .
وقال أبو حنيفة : كلّ عصبة يرث فله الإجبار الأب والجد وإن علا ، والإخوة وأبنائهم ، والأعمام وأبنائهم . فإذا أجبروها على النكاح نظرت ، فإن كان الأب أو الجد فلا خيار لها بلا خلاف بينهم . وإن كان غيرهما ، قال أبو حنيفة ، ومحمد : لها الخيار بعد البلوغ ، إن شاءت أقامت ، وإن شاءت فسخت .
وقال أبو يوسف : لا خيار لها كالأب والجدّ .
فأمّا من قرب من غير تعصيب كالإخوة من الامّ ، والجدّ إلى الامّ ، والأخوال والخالات ، والعمّات ، والامّهات عنه روايتان ، إحداهما : لهم الإجبار كالأعمام . والثانية : لا يجبرون أصلا .
خ 4 / 265 - 266
أ / 1 - ولاية الأب والجد على الصغيرة والصغير : إن كانت صغيرة كان لأبيها وجدّها أبي أبيها وإن علا أن يزوّجها لا غير .
م 4 / 163
وفي النهاية : يجوز للرجل أن يعقد على بنته إذا كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء من غير استئذان لها . ومتى عقد عليها ؛ لم يكن لها خيار وإن بلغت .
ن / 464
وفي المبسوط : إذا أراد الرجل أن يزوّج
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 380
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٨٠