في نفسها ، وفي مالي وأوسعهنّ رزقا ، وأعظمهنّ بركة ، وقدّر لي منها ولدا طيّبا ، تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي » .
ن / 480 - 481
والنكاح المستدام يستحبّ فيه الإعلان والإشهاد عند العقد .
ن / 450 ، 481
وفي المبسوط : ليس من شرط انعقاد العقد الشاهدان أصلا ، بل يثبت من دونهما وإنّما ذلك مستحبّ .
م 4 / 163
ب - الخطبة أمام العقد : الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة . وبه قالت الأمة بأجمعها إلّا داود ، فإنّه قال : هي واجبة .
خ 4 / 292
وأشار في النهاية ( 481 ) إلى استحباب الخطبة في العقد وأن تكون بذكر اللّه تعالى .
وفي المبسوط : لعقد النكاح خطبتان مسنونتان خطبة تسبق العقد ، وخطبة تتخلّل العقد ؛ فالتي تتقدّم العقد هي الخطبة المعتادة ، وهي مسنونة غير واجبة ، وكذلك يستحبّ ذكر اللّه عند كلّ أمر يطلبه إجماعا ، إلّا داود ، فإنّه أوجبها . هذا قول بعض المخالفين ، ولا أعرف ذلك لأصحابنا .
ويستحبّ أن يدعا للإنسان إذا تزوّج فيقال :
بارك اللّه لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير .
م 4 / 195
وفي الخلاف : ولا أعرف نصا لأصحابنا في استحباب الخطبة التي تتخلل العقد .
وقال الشافعي : يستحبّ للولي أن يخطب بكلمات عند الايجاب ، ويستحبّ للزوج مثل ذلك عند القبول .
خ 4 / 293
ج - إيقاع العقد ليلا : ويستحبّ أن يكون عقد التزويج بالليل .
ن / 481
د - اجتناب ايقاع العقد والقمر في العقرب : يجتنب العقد في وقت يكون القمر فيه في برج العقرب ، فإنّ ذلك مكروه على ما جاءت به الأخبار .
ن / 481
8 - آداب الدخول بالزوجة : أ - الصلاة ركعتين والكون على طهر عند الدخول : وإذا قرب تحوّل المرأة إلى بيت الزوج يستحبّ أن يأمرها بأن تصلّي ركعتين ، وتكون على وضوء إذا دخلت عليه ، ويصلّي هو أيضا مثل ذلك ، ويكون على وضوء إذا أدخلت عليه امرأته ، ويدعو اللّه تعالى عقيب الركعتين ، ويسأله أن يرزقه الفها وودّها ورضاها .
ن / 481
ب - الدعاء بالمأثور عند الدخول : إذا أدخلت المرأة عليه ، فليضع يده على ناصيتها ويقول : « اللهم على كتابك تزوّجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها . فإن قضيت في رحمها نسبا ، فاجعله مسلما سويّا ، ولا
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 379
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٧٩