تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
في نفسها ، وفي مالي وأوسعهنّ رزقا ، وأعظمهنّ بركة ، وقدّر لي منها ولدا طيّبا ، تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي » . ن / 480 - 481 والنكاح المستدام يستحبّ فيه الإعلان والإشهاد عند العقد . ن / 450 ، 481 وفي المبسوط : ليس من شرط انعقاد العقد الشاهدان أصلا ، بل يثبت من دونهما وإنّما ذلك مستحبّ . م 4 / 163 ب - الخطبة أمام العقد : الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة . وبه قالت الأمة بأجمعها إلّا داود ، فإنّه قال : هي واجبة . خ 4 / 292 وأشار في النهاية ( 481 ) إلى استحباب الخطبة في العقد وأن تكون بذكر اللّه تعالى . وفي المبسوط : لعقد النكاح خطبتان مسنونتان خطبة تسبق العقد ، وخطبة تتخلّل العقد ؛ فالتي تتقدّم العقد هي الخطبة المعتادة ، وهي مسنونة غير واجبة ، وكذلك يستحبّ ذكر اللّه عند كلّ أمر يطلبه إجماعا ، إلّا داود ، فإنّه أوجبها . هذا قول بعض المخالفين ، ولا أعرف ذلك لأصحابنا . ويستحبّ أن يدعا للإنسان إذا تزوّج فيقال : بارك اللّه لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير . م 4 / 195 وفي الخلاف : ولا أعرف نصا لأصحابنا في استحباب الخطبة التي تتخلل العقد . وقال الشافعي : يستحبّ للولي أن يخطب بكلمات عند الايجاب ، ويستحبّ للزوج مثل ذلك عند القبول . خ 4 / 293 ج - إيقاع العقد ليلا : ويستحبّ أن يكون عقد التزويج بالليل . ن / 481 د - اجتناب ايقاع العقد والقمر في العقرب : يجتنب العقد في وقت يكون القمر فيه في برج العقرب ، فإنّ ذلك مكروه على ما جاءت به الأخبار . ن / 481 8 - آداب الدخول بالزوجة : أ - الصلاة ركعتين والكون على طهر عند الدخول : وإذا قرب تحوّل المرأة إلى بيت الزوج يستحبّ أن يأمرها بأن تصلّي ركعتين ، وتكون على وضوء إذا دخلت عليه ، ويصلّي هو أيضا مثل ذلك ، ويكون على وضوء إذا أدخلت عليه امرأته ، ويدعو اللّه تعالى عقيب الركعتين ، ويسأله أن يرزقه الفها وودّها ورضاها . ن / 481 ب - الدعاء بالمأثور عند الدخول : إذا أدخلت المرأة عليه ، فليضع يده على ناصيتها ويقول : « اللهم على كتابك تزوّجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها . فإن قضيت في رحمها نسبا ، فاجعله مسلما سويّا ، ولا