تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
كالقطع بالسرقة ، فهل يسقط بمجرّد التوبة على ما مضى ؟ قال قوم : يسقط ، وقال آخرون : لا يسقط . م 8 / 52 - 53 8 - اشتراط التكافؤ : إذا قتل المحارب ولدا أو عبدا مملوكا ، أو كان مسلما قتل ذميا فانّه يقتل به . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني - وهو أصحّهما عندهم - : لا يقتل . خ 5 / 463 ونحوه في المبسوط ( 8 / 49 ) . خامسا - كيفية إقامة حدّ المحاربة : 1 - صلب المحارب : الصلب لا يكون إلّا بعد أن يقتل ثم يصلب ، وينزّل بعد ثلاثة أيّام ، وقال الشافعي مثل ذلك . وقال ابن أبي هريرة : لا ينزّل بعد ثلاثة أيّام ، بل يترك حتى يسيل صديدا . خ 5 / 462 - 463 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وقال بعضهم : يصلب حيّا ويترك حتى يموت . ومنهم من قال : يصلب حيّا ويبعج بطنه برمح ، وهذا أغلظ في الزجر . م 8 / 48 ونحوه مختصرا في النهاية ( 721 ) . 2 - قطع المحارب : قطع يدي المحارب ورجليه من خلاف ، يقطع يده اليمنى أوّلا ويحسم بالنار ، ثم يقطع الرجل بعدها ، ويوالى بين القطعين ولا يؤخّر ذلك ؛ لأنّه حدّ واحد فلا يفرّق في وقتين . م 8 / 48 وقال في المبسوط أيضا : إذا كانت الأطراف كاملة قطعنا يده اليمنى ورجله اليسرى ، وإن كان هذان الطرفان معدومين قطعنا يده اليسرى ورجله اليمنى ، وإن كان أحدهما معدوما والآخر موجودا ، مثل أن كانت يده اليمنى موجودة ورجله اليسرى مفقودة ، أو رجله اليسرى موجودة ويده اليمنى مفقودة قطعنا الموجودة منهما وحدها ، ولم ينتقل إلى غيرها . م 8 / 49 3 - نفي المحارب : نفي المحارب عن الأرض ( هو ) أن يخرج من بلده ، ولا يترك أن يستقرّ في بلد حتى يتوب ، فإن قصد بلد الشرك منع من دخوله ، وقوتلوا على تمكينهم من دخوله إليهم . وقال أبو حنيفة : نفيه أن يحبس في بلده . وقال أبو العباس ابن سريج : يحبس في غير بلده . خ 5 / 461 وفي المبسوط : النفي من الأرض ( هو ) أن يتبعهم أينما حلّوا كان في طلبهم ، فإن قدر عليهم أقام عليهم الحدود . م 8 / 48 ونحوه في الخلاف ( 5 / 458 ) . وقال في النهاية : ينفى ( المحارب ) من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى غيره ، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر بأنّه منفيّ محارب فلا تواكلوه