تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
لحمها أو لا يؤكل لحمها ، والطير وغير الطير سواء . م 6 / 47 ب - النفقة على الحيوان داخل البلد أو في الصحراء : إن كانت ( الدابة ) في جوف البلد ، فعليه أن ينفق عليها ، بأن يعلفها . فإن كانت ممّا يؤكلّ لحمها ، فهو مخيّر بين ثلاثة أشياء : بين أن يعلفه ، أو يذبح ، أو يبيع ، وإن كانت ممّا لا يؤكل لحمها فهو مخيّر بين شيئين : بين أن يعلف ، أو يبيع ، فإن امتنع أجبره السلطان على النفقة أو البيع ، فيبيع منها بقدر علفها ، أو يبيع الكلّ ، فأمّا إن كانت في الصحراء ، فإن كان لها من العلف والكلأ ما يقوم بدنها به أطلقها للرعي ، وإن أجدبت الأرض فالحكم فيها على ما فصّلناه في الأمة إن كان وفق حاجة لم يتعرّض للبنها ، وإن كان أكثر كان له أخذ الفضل ، وإن استغنى ولدها بالعلف كان له أخذه كلّه . م 6 / 47 ج - النفقة على الحيوان المرهون : رهن / سادسا 8 ( ن / 435 ، م 2 / 238 ) د - نفقة اللقيط : لقيط / ثانيا 17 ( ن / 324 ، م 3 / 338 - 340 ) ه - نفقة الضالّة : ضالّة / أوّلا 2 - 3 ، 5 ب ( م 3 / 320 ) رابعا - أحكام عامة : 1 - حكم الزكاة في النفقة البالغة قدر النصاب : زكاة / ثالثا 2 ( ن / 178 ، م 1 / 213 - 258 ) 2 - صرف الكفّارة على واجبي النفقة : كفّارة / سادسا 1 ( م 5 / 178 ، 6 / 208 ) 3 - نفقة المفلّس ومن يلزمه نفقته : انظر : تفليس / ثانيا 4 ك ( م 2 / 275 ) 4 - نفقة اليتيم : ينفق ( الوصي ) عليه بالمعروف ، فإن أنفق عليه أكثر من المعروف ، فإنّ تلك الزيادة يضمن ( ها ) الوصي ، فإن بلغ الصبيّ وأدّعى بأنّه أنفق أكثر من المعروف ، نظرت فإن كان ذلك القدر معروفا ويعلم أنّه أنفق أكثر ممّا ينفق بالمعروف فإنّه يضمن ، وإن كان معروفا ، ولم يعلم ذلك القدر أنّه أنفق ، فالقول قول الوصي مع يمينه . م 4 / 59

نفل

1 - تعريف النفل وما يعتبر في أدائه : غنيمة / ثالثا 1 ج 2 - أحكام النوافل : انظر : صلاة النافلة

نفي

1 - النفي بمعنى الإنكار : - سببية نفي الولد للّعان : لعان / ثانيا 2 2 - النفي بمعنى التغريب : انظر : تغريب