الراهن ثابت النسب منه ، ولا يمين على الراهن .
م 2 / 205 - 206
ج - ولد الجارية المرهونة إذا وطئها المرتهن : المرتهن إن خالف ووطئ ( الجارية المرهونة ) بغير إذن الراهن كان زنا ، ولم يكن عقد الرهن شبهة فيه . فإن أحبلها كان الولد رقيقا ؛ لأنّ نسبه لا يثبت من المرتهن لأنّه زان ، ويكون رقّا للراهن ، وإن ادّعى الجهالة وكان ممّن يقبل دعواه أسقط عنه الحدّ والحق به الولد وكان الولد حرّا ، وعليه قيمته يوم سقط حيّا .
وأمّا إذا وطئها بإذن الراهن ، فإما أن يدّعي الجهالة بتحريم الوطء أو لا يدّعيها ، فإن كان لا يدّعيها فهو زنا ، وإن كان يدّعيها فإنّه يقبل منه ويسقط عنه الحدّ ويلحق النسب ويكون الولد حرّا اجماعا ولا يلزمه قيمته ، وقد قيل أنّه يلزمه قيمته .
م 2 / 208 - 209
وفي الخلاف : إذا أتت الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد كان حرّا لاحقا بالمرتهن بالاجماع ، ولا يلزمه عندنا قيمته .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يجب عليه قيمته . وبه قال المروزي . والآخر : لا يجب .
خ 3 / 232
د - ولد الأمة إذا أحلّها مولاها لغيره : إذا أحلّ الرجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو لزوجها فإن أحلّ له ما دون الوطء فإن وطئها كان عاصيا ، وإن أتت بالولد كان لمولاها ، ويكون رقّا له ، ولزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر لزمه نصف عشر قيمتها .
ومتى جعله في حلّ من وطئها وأتت بولد كان لمولاها ، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال وإن لم يكن له مال استسعى في ثمنه ، فإن شرط أن يكون الولد حرّا كان على ما شرط .
ن / 493 - 494
ه - أولاد امّ الولد إذا أعتقها مولاها فارتدّت وتزوجت ذمّيا : إن اعتق الرجل امّ ولده فارتدّت بعد ذلك وتزوجت رجلا ذمّيّا ورزقت منه أولادا كان أولادها من الذميّ رقّا للذي أعتقها ، فإن لم يكن حيا كانوا رقّا لأولاده .
ن / 499
رابعا - نسب اللقيط : لقيط / ثالثا 10
خامسا - اثبات النسب : 1 - إثباته بالإقرار : إقرار / خامسا 3
2 - إثباته بالشهادة : أ - ثبوت النسب بشهادة رجلين عدلين وعدم ثبوته بشهادة رجل وامرأتين : شهادات / رابعا 1 ب / 1
ب - كفاية السماع في تحمّل الشهادات بالنسب : شهادات / ثالثا 2 أ ، ب
3 - الاختلاف في الولد : دعوى / رابعا 4
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 295
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٢٩٥