تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الراهن ثابت النسب منه ، ولا يمين على الراهن . م 2 / 205 - 206 ج - ولد الجارية المرهونة إذا وطئها المرتهن : المرتهن إن خالف ووطئ ( الجارية المرهونة ) بغير إذن الراهن كان زنا ، ولم يكن عقد الرهن شبهة فيه . فإن أحبلها كان الولد رقيقا ؛ لأنّ نسبه لا يثبت من المرتهن لأنّه زان ، ويكون رقّا للراهن ، وإن ادّعى الجهالة وكان ممّن يقبل دعواه أسقط عنه الحدّ والحق به الولد وكان الولد حرّا ، وعليه قيمته يوم سقط حيّا . وأمّا إذا وطئها بإذن الراهن ، فإما أن يدّعي الجهالة بتحريم الوطء أو لا يدّعيها ، فإن كان لا يدّعيها فهو زنا ، وإن كان يدّعيها فإنّه يقبل منه ويسقط عنه الحدّ ويلحق النسب ويكون الولد حرّا اجماعا ولا يلزمه قيمته ، وقد قيل أنّه يلزمه قيمته . م 2 / 208 - 209 وفي الخلاف : إذا أتت الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد كان حرّا لاحقا بالمرتهن بالاجماع ، ولا يلزمه عندنا قيمته . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يجب عليه قيمته . وبه قال المروزي . والآخر : لا يجب . خ 3 / 232 د - ولد الأمة إذا أحلّها مولاها لغيره : إذا أحلّ الرجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو لزوجها فإن أحلّ له ما دون الوطء فإن وطئها كان عاصيا ، وإن أتت بالولد كان لمولاها ، ويكون رقّا له ، ولزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر لزمه نصف عشر قيمتها . ومتى جعله في حلّ من وطئها وأتت بولد كان لمولاها ، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال وإن لم يكن له مال استسعى في ثمنه ، فإن شرط أن يكون الولد حرّا كان على ما شرط . ن / 493 - 494 ه - أولاد امّ الولد إذا أعتقها مولاها فارتدّت وتزوجت ذمّيا : إن اعتق الرجل امّ ولده فارتدّت بعد ذلك وتزوجت رجلا ذمّيّا ورزقت منه أولادا كان أولادها من الذميّ رقّا للذي أعتقها ، فإن لم يكن حيا كانوا رقّا لأولاده . ن / 499 رابعا - نسب اللقيط : لقيط / ثالثا 10 خامسا - اثبات النسب : 1 - إثباته بالإقرار : إقرار / خامسا 3 2 - إثباته بالشهادة : أ - ثبوت النسب بشهادة رجلين عدلين وعدم ثبوته بشهادة رجل وامرأتين : شهادات / رابعا 1 ب / 1 ب - كفاية السماع في تحمّل الشهادات بالنسب : شهادات / ثالثا 2 أ ، ب 3 - الاختلاف في الولد : دعوى / رابعا 4