تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الثمرة من مهر المثل . وعلى ما اخترناه : إلى بدل المردود من الثمرة والصقر . هذا إذا كان الصّقر من عندها ، وإن كان من عنده فالحكم على ما مضى . وكلّ موضع قلنا تخلّص الثمرة عن الصّقر ، فإنّ اجرة التخليص على الزوج . م 4 / 286 - 287 2 - ضمان مهر البنت إذا قبضه الأب : الرجل إذا قبض صداق ابنته ، وكانت صبيّة في حجره برئت ذمّة الزوج ، من المهر على كلّ حال ، ولم يكن للبنت مطالبته بالمهر بعد البلوغ . وإن كانت البنت بالغة ، فإن كانت وكّلته في قبض صداقها ، فقد برئ أيضا ذمّته ، وإن لم تكن وكّلته على ذلك لم تبرأ ذمّة الزوج ، وكان لها مطالبته بالمهر ، وللزوج الرجوع على الأب في مطالبته بالمهر ، فإن كان الأب قد مات كان له الرجوع على الورثة ومطالبتهم به كما كان له مطالبته في حال حياته . ن / 319 3 - دخول الزوج قبل تسليم المهر : متى سمّى المهر ثم دخل بها ولم يكن أعطاها شيئا كان في ذمّته ، ووجب عليه الوفاء به . وكذلك إن كان قد قدّم لها من جملة المهر شيئا ، ثم دخل بها ، كان الباقي في ذمّته . ن / 470 4 - ضمان المهر لو كان أمة معيّنة فوطئها الزوج وأحبلها : إذا كان الصداق أمة معيّنة ، ملكتها بالعقد وليس للزوج وطئها ، فإن خالف ووطئ ، فإذا أحبلها الزوج نقصت في العادة فهي بالخيار بين أن تمسكها ناقصة أو تردّ . فإن أمسكتها ناقصة فهل لها أرش النقص ؟ على قولين ، أصحّهما أنّ عليه الأرش ، وفيهم من قال : لا أرش عليه . وإن ردّتها كان لها مهر المثل أو القيمة على ما مضى من القولين . م 4 / 287 - 288 5 - مهر الولد الصغير : إذا زوّج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم ، فإن كان الولد موسرا تعلّق المهر بذمّة الولد ولزمه في ماله بلا خلاف وإن كان معسرا تعلّق بذمّته ، ويكون الأب ضامنا . وللشافعي في ضمان الأب قولان ، قال في القديم : مثل ما قلناه . وقال في الجديد : لا يتعلّق بذمّة الوالد شيء بإطلاق العقد . خ 4 / 373 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإذا طلّقها الولد قبل الدخول بها لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون الصداق مقبوضا عنه من الوالد أو غير مقبوض ، فإن كان مقبوضا عاد نصفه إلى ولده . وهل لوالده أن يسترجعه ؟ عندنا ليس له ذلك ، وعند بعضهم إن رجع إليه بدله ، فلا حقّ للوالد فيه ، وإن رجع إليه الصداق بعينه فعلى وجهين . وأمّا إن لم يكن الوالد أقبضها شيئا ، فطلّقها الولد قبل الدخول برئت ذمّة الوالد عن نصف الصداق ، وبقي نصفه عليه .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 246 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي